الأحوط طولا . ولا تقدير للعرض ، فيجزي ما يتحقق به اسم المسح ، والأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكف . وما تقدم في مسح الرأس - من تجفيف الممسوح على النحو المزبور وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء - يجري في القدمين أيضا . ( مسألة : 16 ) إذا تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهرها ، وان تعذر مسح بذراعه . ( مسألة : 17 ) إذا جفت رطوبة الكف أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته [1] أو غيرهما ومسح به ، وإذا لم يمكن الأخذ منها أعاد الوضوء ، ولو لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن بحيث كلما توضأ جف ماء وضوئه فلا يترك الاحتياط بالجمع بين المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم . ( مسألة : 18 ) لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس لم يجز . نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح . ( مسألة : 19 ) لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكف مثلا على أصابعهما وجرها إلى الحد ، بل يجزي أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم ثم يجرها قليلا بمقدار يصدق عليه المسح . ( مسألة : 20 ) يجوز المسح على القناع والخف والجورب وغيرها عند الضرورة من تقية أو برد أو سبع أو عدو ونحو ذلك مما يخاف بسببه عن رفع الحائل ، ويعتبر في المسح على الحائل كل ما اعتبر في مسح البشرة من كونه بالكف وبنداوة الوضوء وغير ذلك . القول في شرائط الوضوء : ( مسألة : 1 ) شرائط الوضوء أمور : منها طهارة الماء وإطلاقه وإباحته ، وطهارة المحل المغسول والممسوح ، ورفع الحاجب عنه ، وإباحة المكان الذي هو بمعنى
[1] فالأحوط عدم أخذها مما خرج عن حد الوجه كالمسترسل منها .