ولو شك في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن منشأ عقلائي لاحتمال وجوده ، ولو شك في أنه حاجب أم لا وجب إزالته أو إيصال الماء إلى ما تحته . ( مسألة : 11 ) ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا ، واما الدواء الذي انجمد عليه فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة [1] يكفي غسل ظاهره ، وان أمكن رفعه بسهولة وجب . ( مسألة : 12 ) الوسخ على البشرة ان لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته وإن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيرا ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى تحته ويصدق غسل البشرة ، ولو شك في كونه حاجبا وجب إزالته . وأما مسح الرأس فالواجب مسح شيء من مقدمه ، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع [2] ، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة ، بل الأولى كون المسح بالثلاثة . والمرأة كالرجل في ذلك . ( مسألة : 13 ) لا يجب كون المسح على البشرة ، فيجوز على الشعر النابت على المقدم . نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدم الرأس طويلا بحيث يتجاوز بمده عن حده لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز ، سواء كان مسترسلا أو مجتمعا في المقدم . ( مسألة : 14 ) يجب أن يكون المسح بباطن الكف ، والأحوط الأيمن ، بل الأولى بالأصابع منه ، وأن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء ، فلا يجوز استيناف ماء جديد . ( مسألة : 15 ) يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء إلى الماسح ، وأما مسح القدمين فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل على
[1] سيأتي حكمها إن شاء الله تعالى . [2] وإن كان يكفى المسمى .