responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 188


القول في الشكوك التي لا اعتبار بها :
وهي في مواضع :
منها : الشك بعد تجاوز المحل وقد مر .
ومنها : الشك في الصلاة بعد الوقت وقد مر أيضا .
ومنها : الشك بعد الفراغ من الصلاة سواء تعلق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها ، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة ، فلو شك في الرباعية أنه صلى ثلاثا أو أربع أو خمس وفي الثلاثية انه صلى ثلاثا أو أربع وفي الثنائية انه صلى اثنتين أو ثلاثا بنى على الصحيح في الكل ، بخلاف ما إذا شك في الرباعية أنه صلى ثلاثا أو خمسا وفي الثلاثية انه صلى اثنتين أو أربع بطلت ، للعلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة .
ومنها : شك كثير الشك ، سواء كان في الركعات أو الافعال أو الشرائط ، فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله ، إلا إذا كان مفسدا فيبني على عدم وقوعه .
ولو كان كثير الشك في شيء خاص أو في صلاة خاصة يختص الحكم به ، فلو شك في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك .
( مسألة : 1 ) المرجع في كثرة الشك إلى العرف ، ولا يبعد تحققه فيما إذا لم تخل منه ثلاث صلوات متوالية من الشك ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة [1] عروض عارض من خوف أو غضب أو هم ونحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس .
( مسألة : 2 ) لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمها [2] ، كما أن كثير الشك لو شك في زوال تلك الحالة بنى على بقائها .
( مسألة : 3 ) لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه ، فلو شك في الركوع في المحل لا يجوز أن يركع والا بطلت صلاته . نعم في الشك في القراءة أو الذكر لو أتى بقصد القربة المطلقة لا بأس به [3] ما لم يكن بحد الوسواس .



[1] بل المعتبر صدق كونها حالة ثانوية له عرفا من غير فرق بين أسباب عروضها .
[2] في الشبهة المصداقية ، وأما في الشبهة المفهومية فيرجع إلى أحكام الشك ، وكذلك في الشك في البقاء .
[3] الأحوط عدم الاعتناء به مطلقا .

188

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست