responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 183


( مسألة : 5 ) كل مشكوك أتى به لأنه في المحل ثم ذكر أنه فعله فإنه لا يبطل الصلاة الا أن يكون ركنا ، كما انه لا يبطل أيضا إذا لم يأت به لأنه خرج عن المحل فبان عدم فعله ما لم يكن ركنا بعد أن لا يمكن تداركه بأن كان داخلا في ركن آخر ، والا تداركه مطلقا .
( مسألة : 6 ) لو شك وهو في فعل أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة عليه سابقا أم لا لم يلتفت [1] ، وكذلك لو شك أنه هل سها كذلك أو لا بل هو أولى . نعم لو شك في السهو وعدمه وكان في محل يتلافى فيه المشكوك أتى به .
القول في الشك في عدد ركعات الفريضة :
( مسألة : 1 ) لا حكم للشك المزبور بمجرد حصوله ان زال بعد ذلك بل بعد استقراره ، فحينئذ يكون مفسدا للثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية ، ويصح في صور مخصوصة منها بعد إحراز الأوليين منها الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة ، وأما مع إكمال الذكر الواجب فيها فالأحوط معه البناء ثم الإعادة [2] .
( الصورة الأولى ) من الصور المزبورة الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس [3] ، والأحوط الأولى الجمع بينهما مع تقديم ركعة القيام ثم استيناف الصلاة من رأس .
( الثانية ) الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، فإنه يبني على الأربع وحكمه كالسابق حتى في الاحتياط الا في تقديم الركعة من قيام .
( الثالثة ) الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ، فإنه يبني على الأربع



[1] إن كان ما شك في انه شك فيه مشكوكا فعلا واحتمل حدوث الشك في المحل ليكون حدوثه بعد المحل عودا لما ذهل ، فإجراء قاعدة الشك بعد المحل فيه محل منع .
[2] الأقوى كفاية البناء وعدم وجوب الإعادة وتحقق إكمال السجدتين بإكمال الذكر الواجب .
[3] الأحوط اختيار الركعة من قيام في هذه الصورة .

183

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست