إلى السجود أو فيه ولم يدخل في القيام أو التشهد ، وإن كان بعد الدخول في غيره مما هو مترتب عليه وإن كان مندوبا لم يلتفت وبنى على الإتيان به ، من غير فرق بين الأوليين والأخيرتين ، فحينئذ لا يلتفت إلى الشك في الفاتحة وهو آخذ في السورة ولا إلى السورة وهو في القنوت ، ولا إلى الركوع أو الانتصاب وهو في الهوي للسجود ، ولا إلى السجود وهو قائم أو في التشهد ، ولا إلى التشهد وهو قائم . نعم يجب [1] تداركه لو شك فيه وهو آخذ في القيام ، وكذلك السجود لو شك فيه كذلك . ( مسألة : 2 ) انما لا يلتفت إلى الشك بعد الدخول في الغير ويبني على الإتيان بالمشكوك إذا كان من الاجزاء المستقلة كالأمثلة المتقدمة ، ويشكل جريان الحكم في جزء الجزء ، كما إذا شك في أول السورة وهو في آخرها أو في الآية وهو في الآية المتأخرة أو في أول الآية وهو في آخرها ، فالأحوط [2] في هذه الصور الإتيان بالمشكوك بقصد القربة المطلقة . ( مسألة : 3 ) لو شك في صحة الواقع وفساده لا في أصل الوقوع لم يلتفت وإن كان في المحل ، لكن الاحتياط في الصورة الثانية لا ينبغي تركه ، بل لا يترك [3] بإعادة القراءة أو الذكر بنية القربة المطلقة ، وفي مثل الركوع والسجود بإتمام الصلاة ثم الإعادة . ( مسألة : 4 ) لو شك في التسليم لم يلتفت إذا كان قد دخل فيما هو مترتب على الفراغ من التعقيب ونحوه أو في بعض المنافيات أو نحو ذلك مما لا يفعله المسلم الا بعد الفراغ ، كما ان المأموم إذا شك في التكبير وقد كان في هيئة المصلي جماعة من الإنصات [4] ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت .
[1] رجاء على الأحوط في التشهد ووجوبا في السجدة للنص . [2] والأقوى جريان الحكم في جميع ما ذكر من الأمثلة . [3] بل لا بأس بتركه . [4] بما هو وظيفة للمقتدي وكذلك الاستماع أو الذكر .