الاقتصار على الأخير منها . ( مسألة : 12 ) يستحب فيها الجماعة ، ويتحمل فيها الإمام عن المأموم القراءة خاصة كما في اليومية دون غيرها من الافعال والأقوال ، والأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأول أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية حتى ينتظم صلاته . القول في الخلل الواقع في الصلاة : ( مسألة : 1 ) من أخل بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد والسهو والعلم والجهل ، بخلاف الطهارة من الخبث فإنك قد عرفت تفصيل الحال فيها ، كما عرفت تفصيل الحال في غيرها من الشرائط كالوقت والاستقبال والستر وغيرها في محالها . ومن أخل بشيء من واجبات صلاته عمدا بطلت صلاته ، ولو حركة من قراءتها وأذكارها الواجبة كما عرفته سابقا ، وكذا من زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا ، من غير فرق بين كونه ركنا أو غيره ، بل ولا بين كونه موافقا لاجزاء الصلاة أو مخالفا لها ، وإن كان الحكم [1] في المخالف بل وفي غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل واشكال . ويعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشيء بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها ، فليس منها الإتيان بالقراءة والذكر والدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان انها منها ، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة ، كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة كما عرفت فيما سبق . وأما الزيادة السهوية ، فمن راد ركعة أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت صلاته على اشكال [2] في الأخير ، وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق الا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام ، وأما النية فبناء على
[1] الحكم بالبطلان بالمخالف من حيث الزيادة محل تأمل . نعم قد يوجب البطلان من حيث التشريع . [2] لا إشكال في بطلان الصلاة بزيادتها .