responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 178


أنها الداعي لا يتصور زيادتها وعلى القول بالإخطار لا تضر زيادتها ، وأما زيادة غير الأركان سهوا فلا تبطل الصلاة وان أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي .
( مسألة : 2 ) من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا ولم يذكره الا بعد تجاوز محله ، فان كان ركنا بطلت صلاته ، والا فصلاته صحيحة ولا شيء عليه الا سجود السهو [1] وقضاء الجزء المنسي بعد الفراغ من صلاته إن كان المنسي التشهد أو إحدى السجدتين ، ولا يقضى من الاجزاء المنسية غيرهما كما يأتي . أما إذا ذكر الجزء المنسي في محله تداركه وإن كان ركنا وأعاد ما فعله مما هو مترتب عليه بعده ، والمراد بتجاوز المحل الدخول في ركن آخر بعده أو يكون محل إتيان المنسي فعلا خاصا وقد جاز محل ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما ، فمن نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين حتى دخل في الركوع من الركعة الثانية بطلت صلاته ، بخلاف ما لو نسي الركوع تذكر قبل أن يدخل في السجدة الأولى أو نسي السجدتين وتذكر قبل الركوع رجع وأتى بالمنسي وأعاد ما فعله سابقا مما هو مترتب عليه ، ولو نسي الركوع وتذكر بعد الإتيان بالسجدة الأولى الأحوط أن يرجع إلى المنسي ويعيد الصلاة بعد إتمامها ، ومن نسي القراءة والذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما وذكر قبل أن يصل إلى حد الراكع تدارك ما نسيه وأعاد ما فعله مما هو مترتب بعده .
ومن نسي القيام أو الطمأنينة في الذكر أو القراءة وذكر قبل الركوع الأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئية . نعم فيما لو نسي الجهر والإخفات في القراءة الظاهر عدم وجوب تلافيهما ، وإن كان الأحوط فيهما التدارك أيضا بقصد القربة المطلقة .
ومن نسي الانتصاب [2] من الركوع أو الطمأنينة فيه وذكر قبل أن يدخل في السجود انتصب مطمئنا ومضى في صلاته .



[1] على ما يأتي تفصيله .
[2] إذا كان المنسي الطمأنينة فيه الأحوط أن ينتصب بقصد الرجاء .

178

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست