responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 173


الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل . نعم الظاهر عدم الاقتصار على حال الدعاء ، فيلحق بها غيرها من أحوالها .
« تاسعها » - تعمد قول « آمين » بعد تمام الفاتحة لغير تقية ، أما الساهي فلا بأس ، كما لا بأس مع التقية .
« عاشرها » - الشك في عدد غير الرباعية من الفرائض والأوليين منها كما تسمعه في محله إن شاء الله .
« حادي عشرها » - زيادة جزء [1] فيها أو نقصانه كما عرفته وتعرفه أيضا .
( مسألة : 11 ) يكره في الصلاة مضافا إلى ما سمعته سابقا نفخ موضع السجود [2] والعبث والبصاق وفرقعة الأصابع والتمطي والتثاؤب الاختياري والتأوه والأنين ومدافعة البول والغائط ما لم يصل إلى حد الضرر ، فيحرم حينئذ وان كانت الصلاة صحيحة معه .
( مسألة : 12 ) لا يجوز قطع الفريضة اختيارا بل النافلة أيضا [3] على الأحوط ، وتقطع الفريضة فضلا عن النافلة للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو على عرضه أو ماله المعتد به ونحو ذلك ، بل قد يجب قطعها في بعض هذه الأحوال ، لكن لو عصى فلم يقطعها حينئذ أثم وصحت صلاته .
القول في صلاة الآيات :
( مسألة : 1 ) سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما والزلزلة وكل آية مخوفة عند غالب الناس ، سماوية كانت كالريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غير المعتادة والظلمة الشديدة والصيحة والهدة والنار التي تظهر في السماء وغير ذلك ، أو أرضية كالخسف ونحوه . ولا عبرة [4] بغير المخوف ، ولا بخوف النادر



[1] عمدا في غير الأركان ومطلقا في الأركان .
[2] ما لم يتولد منه حرفان ، وكذا في البصاق والتأوه والأنين والا فتبطل الصلاة كما مر .
[3] وإن كان الأقوى فيها جواز القطع .
[4] لا يبعد اعتبار كونها آية وان لم تكن مخوفة .

173

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست