responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 166


هذا الحال وذكره بعد ذلك فلا يأتي به حتى يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذ ، فان لم يذكره الا بعد انصرافه فعله متى ذكره ولو طال الزمان ، ولو تركه عمدا فلا يأتي به بعد محله . ويستحب أيضا في كل نافلة ثنائية في المحل المزبور ، بل ووحدانية كالوتر ، بل هو فيها من المؤكد . ومحله ما عرفت ، وهو قبل الركوع بعد القراءة . نعم استحبابه في صلاة الشفع محل تأمل وإشكال [1] ، فالأحوط إتيانه فيها رجاء .
( مسألة : 2 ) لا يعتبر في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه كلما تيسر من ذكر ودعاء وحمد وثناء ، بل يجزي البسملة مرة واحدة ، بل « سبحان الله » خمس أو ثلاث مرات ، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي وآله ومثل قول « اللهم اغفر لي » ونحو ذلك . نعم لا ريب في رجحان ما ورد عنهم عليهم السلام من الأدعية فيه ، بل والأدعية التي في القرآن وكلمات الفرج ، ويجزي من المأثور « اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إنك على كل شيء قدير » ، ويستحب فيه الجهر سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية إماما أو منفردا بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته .
( مسألة : 3 ) لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على اشكال ، فالأحوط عدم تركه .
( مسألة : 4 ) يجوز الدعاء في القنوت وفي غيره بالملحون [2] مادة أو إعرابا إذا لم يكن فاحشا أو مغيرا للمعنى ، وكذا الدعاء في غيره والأذكار المندوبة ، والأحوط الترك مطلقا ، أما الأذكار الواجبة فلا يجوز فيها غير العربية الصحيحة .
القول في التعقيب :
( مسألة : 1 ) يستحب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة ولو نافلة ، وإن كان في الفريضة آكد خصوصا في صلاة الغداة ، وهو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد . والمراد به الاشتغال بالدعاء وبالذكر ، بل كل قول حسن راجح شرعا بالذات من قرآن أو دعاء أو ثناء أو تنزيه أو غير ذلك .



[1] والأقوى استحبابه فيها .
[2] الأحوط تركه عن عمد الا مع عدم القدرة على الصحيح .

166

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست