responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 167


( مسألة : 2 ) يعتبر في التعقيب أن يكون متصلا بالفراغ من الصلاة على وجه لا يشاركه الاشتغال بشيء آخر كالصنعة ونحوها مما تذهب به هيئته عند المتشرعة ، والأولى فيه الجلوس في مكانه الذي صلى فيه والاستقبال والطهارة ، ولا يعتبر فيه قول مخصوص كما عرفت . نعم لا ريب في أن الأفضل والأرجح ما ورد عنهم عليهم السلام فيه من الأدعية والأذكار مما تضمنته كتب الدعاء والاخبار خصوصا بحار الأنوار ، وهي مشتركات ومختصات ، ونذكر نبذا يسيرا من المشتركات :
فمنها : التكبيرات الثلاث بعد التسليم رافعا بها يديه على هيئة غيرها من التكبيرات .
ومنها : تسبيح الزهراء عليها السلام الذي ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل منه ، بل هو في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلى الصادق عليه السلام من صلاة ألف ركعة في كل يوم ، ولم يلزمه عبد فشقي ، وما قاله عبد قبل أن يثني رجليه من المكتوبة إلا غفر الله له وأوجب له الجنة . وهو مستحب في نفسه وان لم يكن في التعقيب .
نعم هو مؤكد فيه ، وعند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيئة . ولا يختص التعقيب به في الفرائض ، بل هو مستحب بعد كل صلاة ، وكيفيته أربع وثلاثون تكبيرة ، ثم ثلاث وثلاثون تحميدة ، ثم ثلاث وثلاثون تسبيحة . ويستحب أن يكون تسبيح الزهراء عليها السلام بل كل تسبيح بطين القبر الشريف ولو كان مشويا ، بل السبحة منه تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح ، ويكتب له ذلك التسبيح وإن كان غافلا ، والأولى اتخاذها بعدد التكبير في خيط أزرق . ولو شك في عدد التكبير أو التحميد أو التسبيح بنى على الأقل ان لم يتجاوز المحل ، ولو سها فزاد على عدد التكبير أو غيره رفع اليد عن الزائد وبنى على الأربع وثلاثين أو الثلاث وثلاثين ، والأولى أن يبني على واحدة ثم يكمل العدد .
ومنها : قول « لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير » .
ومنها : « اللهم صل على محمد وآل محمد وأجرني من النار وارزقني الجنة

167

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست