responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 165


< فهرس الموضوعات > الموالاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القنوت < / فهرس الموضوعات > قبل القراءة - فلا بأس ويمضي في صلاته ، كما انه لا بأس بتقديم غير الأركان [1] بعضها على بعض سهوا ، ولكن هنا يعود إلى ما يحصل به الترتيب مع إمكانه وتصح صلاته .
القول في الموالاة :
( مسألة : 1 ) يجب الموالاة في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بين أفعالها على وجه تنمحي صورتها بحيث يصح سلب الاسم عنها ، فلو ترك الموالاة بالمعنى المزبور عمدا أو سهوا بطلت صلاته ، وأما الموالاة بمعنى المتابعة العرفية التي لا يقطع فيها التخلل في الجملة فهي واجبة أيضا لكن لا تبطل الصلاة بتركها عمدا دون السهو .
( مسألة : 2 ) كما يجب الموالاة في أفعال الصلاة بالنسبة إلى بعضها مع بعض يجب الموالاة في القراءة والتكبير والذكر والتسبيح بالنسبة إلى الآيات والكلمات بل والحروف ، فمن ترك الموالاة عمدا في أحد المذكورات الموجب لمحو أسمائها بطلت [2] صلاته ، وإن كان سهوا فلا بأس لعدم بطلان الصلاة بنسيانه أصلا فضلا عن موالاته ، فيعيد ما يحصل به الموالاة إذا لم يتجاوز المحل . لكن هذا إذا لم يكن فوات الموالاة المزبورة في أحد الأمور المذكورة موجبا لفوات موالاة الصلاة بالمعنى المزبور ، أما إذا كان كذلك فقد عرفت البطلان ولو مع السهو .
بقي أمران : القنوت ، والتعقيب :
القول في القنوت :
( مسألة : 1 ) يستحب القنوت في الفرائض اليومية ، ويتأكد في الجهرية ، بل الأحوط عدم تركه فيها . ومحله قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ عن القراءة .
نعم لو نساه أتى به بعد رفع الرأس من الركوع وهوى إلى السجود ، فان لم يذكره في



[1] وكذا لا بأس بتقديم غير الركن على الركن ، كما إذا قدم التشهد على السجدتين سهوا فيأتي به بعدهما وتصح الصلاة .
[2] إذا ترك الموالاة بين كلمات تكبيرة الإحرام بحيث أوجب محو الاسم ، وأما في غيرها مما ذكر فالأحوط الإتيان بها ثانيا وإتمام الصلاة ثم الإعادة ما لم يوجب التكرار محو الاسم .

165

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست