( مسألة : 9 ) يستحب التكبير للركوع وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه ، ورفع اليدين حال التكبير ، ووضع الكفين مفرجات الأصابع على الركبتين حال الركوع ، والأحوط عدم تركه مع الإمكان . وكذا يستحب رد الركبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومد العنق والتجنيح بالمرفقين ، وان تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين ، واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها ثلاثا أو خمسا أو سبعا بل أزيد ورفع اليدين للانتصاب من الركوع ، وان يقول بعد الانتصاب « سمع الله لمن حمده » وان يكبر للسجود ويرفع يديه له . ويكره ان يطأطئ رأسه حال الركوع ، وان يضم يديه إلى جنبيه ، وان يدخل يديه بين ركبتيه . القول في السجود : ( مسألة : 1 ) يجب في كل ركعة سجدتان ، وهما معا ركن تبطل الصلاة بزيادتهما معا في الركعة الواحدة ونقصانهما كذلك عمدا أو سهوا ، فلو أخل بواحدة زيادة أو نقصانا سهوا فلا بطلان . ولا بد فيه من الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقق به مسماه ، وعلى هذا مدار الركنية والزيادة العمدية والسهوية . ويعتبر في السجود أمور أخر لا مدخلية لها في ذلك . منها : السجود على ستة أعضاء الكفين والركبتين والإبهامين ، ويجب الباطن في الكفين ، والأحوط الاستيعاب العرفي . هذا مع الاختيار ، وأما مع الضرورة فيجزي مسمى الباطن ، ولو لم يقدر الا على ضم أصابعه إلى كفه والسجود عليها يجتزئ به ، ومع تعذر ذلك كله يجزي الظاهر ، ومع عدم إمكانه أيضا لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب فالأقرب من الكف . والركبتان يجب صدق مسمى السجود على ظاهرهما وان لم يستوعبه ، اما الإبهامان فالأحوط مراعاة طرفيهما ، ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي صدق السجود على مسماها ويتحقق بمقدار الدرهم ، والأحوط عدم الأنقص ، كما ان الأحوط كونه مجتمعا لا متفرقا ، وإن كان