responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 155


تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد رفع الرأس منها فالأحوط العود إلى الركوع كما مر وإتمام الصلاة ثم إعادتها [1] .
( مسألة : 6 ) لو انحنى بقصد الركوع فلما وصل إلى حده نسي وهوى إلى السجود ، فان تذكر قبل أن يخرج عن حده بقي على تلك الحال مطمئنا وأتى بالذكر ، وان تذكر بعد خروجه عن حده ففي وجوب العود إلى حده والإتيان بالذكر مطمئنا أو العود إلى القيام واستيناف الركوع عن قيام ، أو القيام [2] بقصد الرفع عن الركوع ثم الهوي إلى السجود ، وجوه لا يخلو أولها عن رجحان ، لكن الأحوط العود ثم إعادة الصلاة بعد الإتمام .
( مسألة : 7 ) يجب الذكر في الركوع ، والأحوط لزوما [3] التسبيح مخيرا بين الثلاث من الصغرى وهي « سبحان الله » وبين التسبيحة الكبرى التامة المجزية عن التثليث وهي « سبحان ربي العظيم وبحمده » ، والأحوط الأولى اختيار الأخيرة ، وأحوط منه تكريرها ثلاثا .
( مسألة : 8 ) تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب ، فان تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو ، وإن كان الأحوط الاستيناف معه أيضا . ولو شرع بالذكر الواجب عامدا قبل الوصول إلى حد الراكع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده لم يجز الذكر المزبور قطعا ، فهل تبطل صلاته وان أتى بذكر جديد ؟ الأحوط إتمامها ثم استينافها ، بل الأحوط له ذلك في الذكر المندوب أيضا لو جاء به كذلك بقصد الخصوصية ، والا فلا اشكال . ولو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج من مسمى الركوع ، ويجب أيضا رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما مطمئنا فيه ، فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت صلاته .



[1] لكن الأقوى عدم وجوب الإعادة بعد ما عاد إلى الركوع عن قيام .
[2] وهو الأقوى لكن لا يترك الاحتياط .
[3] والأقوى كفاية مطلق الذكر بشرط أن لا يكون أقل من الثلاث الصغريات .

155

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست