responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 149

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) ( عدد الصفحات : 326)


القول في القراءة والذكر :
( مسألة : 1 ) يجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة الحمد وسورة كاملة عقيبها ، وله ترك السورة في بعض الأحوال ، بل قد يجب مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من أفراد الضرورة . ولو قدمها على الفاتحة عمدا استأنف الصلاة [1] ، ولو قدمها سهوا وذكر قبل الركوع فان لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة ، وان قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة .
( مسألة : 2 ) يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض ، بمعنى كونها شرطا في صحتها ، وأما السورة فلا يجب في شيء منها وان وجبت بالعارض بالنذر ونحوه .
نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور خاصة يعتبر في الإتيان بتلك النافلة تلك السورة ، إلا إذا علم أن إتيانها بتلك السورة شرط لكمالها لا لأصل مشروعيتها وصحتها .
( مسألة : 3 ) الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة في الفريضة لكن على كراهية ، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها ، وإن كان الأحوط تركها في الفريضة .
( مسألة : 4 ) لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فان فعله عامدا بطلت صلاته على اشكال ، وإن كان سهوا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، وان ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت أتم صلاته . وكذا لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم [2] في الفريضة على اشكال ، ولو قرأها نسيانا إلى أن وصل إلى آية السجدة أو استمعها وهو في الصلاة فالأحوط أن يومي إلى السجدة وهو في الصلاة ثم يسجد بعد الفراغ .
( مسألة : 5 ) البسملة جزء من كل سورة ، فيجب قراءتها عدا سورة براءة .
( مسألة : 6 ) سورتا الفيل ولإيلاف سورة واحدة ، وكذلك والضحى وألم



[1] والأحوط الإتمام بعد تدارك الترتيب ثم الاستيناف .
[2] وتبطل الصلاة بقراءة آية السجدة عمدا ، وبطلانها بقراءة غيرها من تلك السور محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة .

149

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست