أو غير ذلك ، ولا يجوز القعود مستقلا مع التمكن من القيام مستندا . ( مسألة : 3 ) يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام . ( مسألة : 4 ) لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد . نعم الأحوط الوقوف على القدمين لا على قدم واحدة ولا على الأصابع ولا على أصل القدمين . ( مسألة : 5 ) إذا لم يقدر على القيام أصلا ولو مستندا أو منحنيا أو متفرجا ، وبالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام حتى الاضطراري منه بجميع أنحائه صلى من جلوس وكان الانتصاب جالسا كالانتصاب قائما ، فلا يجوز فيه الاستناد والتمايل مع التمكن من الاستقلال والانتصاب ، ويجوز مع الاضطرار . ومع تعذر الجلوس أصلا صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كالمدفون ، فان تعذر منه فعلى الأيسر عكس الأول ، فإن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر . ( مسألة : 6 ) إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائما صلى قائما ثم جلس وركع جالسا ، وان لم يتمكن من الركوع والسجود أصلا حتى جالسا صلى قائما وأومى للركوع والسجود ، والأحوط فيما إذا تمكن من الجلوس أن يكون ايماؤه للسجود جالسا ، بل الأحوط وضع ما يصح [1] السجود عليه على جبهته إن أمكن . ( مسألة : 7 ) إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يحس من نفسه العجز فيجلس ، ثم إذا أحس من نفسه القدرة على القيام قام ، وهكذا . ( مسألة : 8 ) يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود ، فمن تعذر عليه الاستقرار وكان متمكنا من الوقوف مضطربا قدمه على القعود مستقرا ، وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس ، فيأتي بكل منها مضطربا ولا ينتقل إلى الجلوس وان حصل به الاستقرار .