نشرح ، فلا يجزي واحدة منها ، بل لا بد من الجمع مرتبا مع البسملة الواقعة في البين . ( مسألة : 7 ) يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأحوط ، ولو عين سورة ثم عدل إلى غيرها يجب إعادة البسملة للمعدول إليها ، وإذا عين سورة عند البسملة ثم نسيها ولم يدر ما عين أعاد البسملة مع تعيين سورة معينة ، ولو كان بانيا من أول الصلاة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة . ( مسألة : 8 ) يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف عدا التوحيد والجحد فإنه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ولا من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع . نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة [1] في ظهر يوم الجمعة ما لم يبلغ النصف إذا شرع فيهما نسيانا . ( مسألة : 9 ) يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر ، ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح وأوليي المغرب والعشاء ، فمن عكس عامدا بطلت صلاته ، ويعذر الناسي والجاهل بالحكم من أصله الغير المتنبه للسؤال ، بل لا يعيدان ما وقع منهما من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء ، أما العالم به في الجملة الا انه جهل محله أو نساه والجاهل بأصل الحكم المتنبه للسؤال عنه وما سأل فالأحوط [2] لهما الاستيناف ، وإن كان الأقوى الصحة مع حصول نية القربة منهما . ولا جهر على النساء ، بل يتخيرن بينه وبين الإخفات مع عدم الأجنبي ، أما الإخفات فيجب عليهن فيما يجب على الرجال ويعذرن فيما يعذرون فيه . ( مسألة : 10 ) يستحب للرجل الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة ، كما انه يستحب له الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة .
[1] والمنافقين في الجمعة وظهر الجمعة . [2] فلا يترك الاحتياط في الجاهل الملتفت التارك للسؤال عمدا .