responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 133


المقدمة الرابعة : المكان ( مسألة : 1 ) كل مكان يجوز الصلاة فيه الا المغصوب عينا أو منفعة ، وفي حكم الغصب ما تعلق به حق الغير كالرهن ، وحق الميت إذا أوصى بالثلث ولم يخرج بعد ، بل ما تعلق به حق السبق ، بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة فيه ولم يعرض عنه على الأحوط [1] لو لم يكن الأقوى . وانما يبطل الصلاة في المغصوب إذا كان عالما بالغصبية وكان مختارا ، من غير فرق بين الفريضة والنافلة ، أما الجاهل [2] بالغصبية والمضطر والمحبوس بباطل والناسي فصلاتهم والحالة هذه صحيحة ، وصلاة المضطر كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود .
( مسألة : 2 ) الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، وكذا في الأرض المشتركة إلا بإذن جميع الشركاء .
( مسألة : 3 ) لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب ، وفي الخيمة المغصوبة والصهوة والدار التي وقع غصب في بعض سؤرها إذا كان ما يقع فيه الصلاة مباحا ، وإن كان الأحوط الاجتناب في الجميع .
( مسألة : 4 ) إذا اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة يشكل الصلاة فيها [4] إلا إذا جعل الحق في ذمته بوجه شرعي ولو بالمصالحة مع المجتهد ، وكذا يشكل تصرفات الورثة من الصلاة وغيرها في تركة مورثهم إذا كان عليه حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس قبل أداء ما عليه من الحقوق ، وكذا يشكل تصرفاتهم حتى الصلاة في تركة الميت إذا كان عليه دين مستغرق للتركة ، بل وغير المستغرق الا مع رضى الديان أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين .



[1] بل الأقوى .
[2] بالموضوع أو الحكم قاصرا دون المقصر كما مر . ( 3 ) قد مر الاشكال فيما إذا كان هو الغاصب .
[4] بل الأقوى البطلان في غير الغافل والجاهل المعذورين .

133

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست