responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 128


وان تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال أعاد في الوقت [1] دون خارجه وان بان أنه مستدبر ، الا ان الأحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقا ، وكذا إذا كان في الأثناء المقدمة الثالثة : في الستر والساتر ( مسألة : 1 ) يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها والنافلة دون صلاة الجنازة ، وإن كان الأحوط فيها ذلك أيضا ، ويجب ستر العورة في الطواف أيضا .
( مسألة : 2 ) لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أول الأمر وهو لا يعلم بها فالصلاة صحيحة لكن يبادر إلى الستر ان علم في الأثناء ، والأحوط الإتمام [2] ثم الاستيناف ، وكذا لو نسي سترها من أول الأمر أو بعد التكشف في الأثناء .
( مسألة : 3 ) عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر ، وهي الدبر والقضيب والأنثيان ، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه .
وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر ، ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء واليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ، ويجب عليها ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات مقدمة .
( مسألة : 4 ) يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط .
( مسألة : 5 ) الأمة والصبية كالحرة والبالغة ، الا انه لا يجب عليهما ستر الرأس والشعر والعنق .
( مسألة : 6 ) لا يجب التستر من جهة التحت . نعم لو وقف على طرف سطح أو شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأحوط بل الأقوى التستر من جهة التحت أيضا وان لم يكن ناظر من تحت [3] .



[1] إن كان مخطئا في اجتهاده ، اما إذا كان ناسيا أو غافلا أو جاهلا فالأحوط الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه وكذلك في الأثناء .
[2] لا يترك إذا احتاج إلى زمان ولو غير معتد به .
[3] بشرط أن يكون معرضا لوجود الناظر دون ما لم يكن كشباك البئر .

128

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست