responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 129

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) ( عدد الصفحات : 326)


( مسألة : 7 ) الستر عن النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ولو باليد أو الطلي بالطين أو الولوج في الماء ، حتى أن الدبر يكفي في ستره الأليتان ، وأما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك ولو في حال الاضطرار ، نعم لا يبعد كفاية الطلي [1] بالطين حال الاضطرار ، وإن كان الأحوط خلافه ، فمع الاضطرار وإمكانه يجمع بين صلاة فاقد الساتر وواجده ، وأما الستر بالورق والحشيش وكذا القطن والصوف الغير المنسوجين فالأقوى جوازه على كل حال .
( مسألة : 8 ) يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور :
« الأول » - الطهارة إلا في ما لا تتم الصلاة فيه منفردا كما تقدم .
« الثاني » - الإباحة ، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبية ، فلو لم يعلم بها صحت صلاته [2] وكذا الناسي [3] .
( مسألة : 9 ) لا فرق في الغصب بين أن يكون عينه مال الغير أو منفعته أو يكون متعلقا لحق الغير كالمرهون ، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب .
( مسألة : 10 ) إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب ففي جريان حكم المغصوب عليه اشكال ، فلا يترك الاحتياط خصوصا في الثاني . نعم لا اشكال فيما إذا أجير الصباغ أو الخياط على عمله ولم يعط أجرته مع كون الصبغ والخيط من مالك الثوب ، وكذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو أزيل وسخه بصابون مغصوب أو أجبر الغاسل على غسله ولم يعط أجرته .
« الثالث » - أن يكون مذكى مأكول اللحم ، فلا تجوز الصلاة في جلد غير مذكى ولا في غير جلده من أجزائه التي تحلها الحياة ، ولو كان طاهرا من جهة عدم



[1] مشكل فلا يترك الاحتياط المذكور في المتن .
[2] إن كان معذورا كالجاهل بالموضوع أو بالحكم عن قصور ، وأما المقصر فالأقوى فيه البطلان .
[3] ان لم يكن هو الغاصب والا فالأحوط إعادة الصلاة .

129

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست