responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 119

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) ( عدد الصفحات : 326)


الإنسان ، فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا بدن الدابة المجروح وفم الهرة الملوث بالدم وولد الحيوان المتلطخ به عند الولادة بمجرد زوال الدم عنها ، وكذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب شيئا متنجسا أو نجسا كالدم والخمر بمجرد بلعه .
« عاشرها » - الغيبة ، فإنها مطهرة للإنسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه إذا كان عالما بالنجاسة واحتمل تطهيره لها ، من غير فرق بين المتسامح في دينه وعدمه .
« حادي عشرها » - استبراء الجلال من الحيوان المحلل إنما يخرجه عن اسم الجلل ، فإنه مطهر لبوله وخرئه ، والأحوط مع زوال اسم الجلل استبراء الحيوان في المدة المنصوصة للحيوانات ، وهي : في الإبل أربعون يوما ، وفي البقرة ثلاثون ، وفي الغنم عشرة أيام ، وفي البطة خمسة أو سبعة ، وفي الدجاجة ثلاثة أيام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم .
القول في الأواني :
( مسألة : 1 ) أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية ، وكذا كل ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك .
نعم ما كان في أيديهم من الجلود محكومة بالنجاسة إذا علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة ولم يعلم تذكية حيوانها ولم يعلم [1] سبق يد مسلم عليها ، وكذلك الحال في اللحوم والشحوم التي في أيديهم بل في سوقهم ، فإنها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة .
( مسألة : 2 ) يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها ، والمحرم نفس استعمالها وتناول المأكول أو المشروب



[1] وقد مر التفصيل فيه فراجع .

119

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست