responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 120


مثلا منها دون [1] المأكول والمشروب ، فلو أكل منها طعاما مباحا في نهار شهر رمضان لا يكون مفطرا بالحرام وان ارتكب الحرام من جهة التناول منها واستعمالها . ويدخل في استعمالها المحرم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين ، بل وتزيين المساجد والمشاهد بها ، وهل يحرم اقتناؤها من غير استعمال ؟ فيه تردد واشكال . ويحرم استعمال الملبس بأحدهما إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا ، دون ما إذا لم يكن كذلك ، ودون المفضض والمموه بأحدهما ، والممتزج منهما بحكم أحدهما وان لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما .
( مسألة : 3 ) الظاهر أن المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل والشرب والطبخ والغسل أو العجن مثل الكأس والكوز والقصاع والقدور والجفان والأقداح والطست والسماور والقوري والفنجان ، بل وكوز القليان والنعلبكي والقاشق ، فلا يشمل مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف والخنجر والسكين والصندوق وما يصنع بيتا للتعويذ وقاب الساعة والقنديل والخلخال وإن كان مجوفا ، وفي شمولها للهاون والمجامر والمباخر وظروف ( 1 ) الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك تردد واشكال ، فلا يترك الاحتياط .
( مسألة : 4 ) كما يحرم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة بوضعها على فمه وأخذ اللقمة منها مثلا ، كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل والشرب . نعم لو كان تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به ، بل ولا يحرم الأكل والشرب أيضا من ذلك الإناء بعد ذلك ، بل لا يبعد أن يكون المحرم في الصورة الأولى أيضا نفس التفريغ في إناء آخر بذلك القصد ، دون الأكل أو الشرب من ذلك الإناء . فلو كان الصاب منها في إناء آخر شخص وأكل أو



[1] ودون البلع والازدراد . ( 2 ) لا يترك الاحتياط فيها وفيما بعدها .

120

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست