الثوب إلى ذات الثياب المتعددة مع عدم الحاجة إلى لبسهن جميعا والا كانت كذات الثوب الواحد . القول في المطهرات : وهي أحد عشر : « أولها » - الماء ، ويطهر به كل متنجس حتى الماء كما تقدم في فصل المياه ، وقد مر كيفية تطهيره به . وأما كيفية تطهير غيره به فيكفي في المطر [1] استيلاؤه على المتنجس بعد زوال العين كما مر ، وكذا في الكر والجاري على الأظهر ، فلا يحتاج في التطهير بهما إلى العصر فيما يقبله كالثياب ولا التعدد ، من غير فرق بين أنواع النجاسات وأصناف المتنجسات ، فيطهر المتنجس الذي لا ينفذ فيه الماء والنجاسة كالبدن بمجرد غمسه في الكر والجاري بعد زوال عين النجاسة وإزالة المانع لو كان ، وكذلك الثوب المتنجس ونحوه مما يرسب فيه الماء ويمكن عصره ، والأولى والأحوط فيه تحريكه في الماء بحيث يتخلل الماء في أعماقه ، وأحوط منه عصره أو ما يقوم مقامه كالفرك والغمز بالكف ونحو ذلك . والمتنجس الذي ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره كالكوز والخشب والصابون ونحو ذلك يطهر ظاهره بمجرد غمسه فيهما وباطنه بنفوذ الماء المطلق إلى حيث نفذت النجاسة ، ولا يحتاج [2] إلى التجفيف أولا لو كانت في أعماقه الرطوبة ، وإن كان أحوط . هذا بعض الكلام في كيفية التطهير بالكر والجاري ، وسنذكر بعض ما يتعلق به في طي المسائل الآتية . وأما التطهير بالقليل فالمتنجس بالبول غير الآنية يعتبر فيه التعدد مرتين ، والأحوط كونهما غير غسلة الإزالة ، وأما المتنجس بغير البول ولم يكن آنية فيجزي فيه المرة بعد الإزالة ولا يكتفى بما حصل به الإزالة . نعم يكفي استمرار اجراء الماء بعدها . ويعتبر في التطهير بالقليل انفصال الغسالة ، ففي مثل الثياب مما ينفذ فيه الماء
[1] فيما لا يحتاج إلى التعفير . [2] لا يترك الاحتياط فيه بالتجفيف .