responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 112


واحد على اشكال [1] خصوصا إذا كان غليظا ، وأما مثل الظهارة والبطانة والملفوف من طيات عديدة ونحو ذلك فلا إشكال في كونه متعددا .
( مسألة : 3 ) لو اشتبه الدم الذي يكون أقل من الدرهم انه من المستثنيات كالدماء الثلاثة أو من غيرها حكم بالعفو عنه حتى يعلم أنه منها ، ولو بان بعد ذلك أنه منها فهو من الجاهل بالنجاسة وقد عرفت حكمه ، ولو علم انه من غيرها وشك في أنه أقل من الدرهم أم لا فالأحوط [2] عدم العفو ، إلا إذا كان مسبوقا بالأقلية وشك في زيادته .
( مسألة : 4 ) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم ، ولكن الدم الأقل إذا أزيل عنه يبقى حكمه .
« الثالث » - كل ما لا تتم به الصلاة منفردا كالتكة والجورب ونحوهما ، فإنه معفو عنه إذا كان متنجسا ولو بنجاسة من غير مأكول [3] اللحم . نعم لا يعفى عما كان منه متخذا من النجس كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو كافر .
« الرابع » - ما صار من البواطن والتوابع ، كالميتة التي أكلها والخمر الذي شربه والدم النجس الذي أدخله تحت جلده والخيط النجس الذي خاط به جلده ، فان ذلك معفو عنه في الصلاة ، وأما حمل النجس فيها فالأحوط الاجتناب عنه خصوصا الميتة ، بل وكذا المتنجس الذي تتم فيه الصلاة أيضا ، وأما ما لا تتم فيه الصلاة مثل السكين والدراهم فالأقوى جواز الصلاة معه .
« الخامس » - ثوب المربية للطفل أما كانت أو غيرها ، فإنه معفو عنه ان تنجس ببوله وغسلته في اليوم والليلة مرة ولم يكن عندها غيره ، ولا يتعدى من البول إلى غيره ولا من الثوب [4] إلى البدن على الأحوط ، ولا من المربية إلى المربي ولا من ذات



[1] لا اشكال فيه الا إذا كان الثوب ذا طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر فيه التعدد .
[2] والأقوى العفو إلا في المسبوق بعدمه .
[3] مشكل فلا يترك الاحتياط ان لم يكن فيه جزء منه ، والا فالصلاة في كل شيء من غير مأكول اللحم باطل وإن كان طاهرا .
[4] وإن كان في إلحاق البدن بالثوب وجه لكن لا يترك الاحتياط .

112

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست