( مسألة : 9 ) المتنجس منجس على الأقوى وان لم يجر عليه أحكام ذلك النجس الذي تنجس به ، فالمتنجس بالبول إذا لاقى شيئا ينجسه لكن لا يكون ذلك الشيء كملاقي البول ، وكذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا لاقى إناء آخر ينجسه لكن لا يكون الثاني بحكم الإناء الأول في وجوب [1] تعفيره ، وهكذا . ( مسألة : 10 ) ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجسه ، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير متلطخة به طاهرة ، نعم لو أدخل شيء من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن فالأحوط الاجتناب عنه [2] . القول فيما يعفى عنه منها في الصلاة : ( مسألة : 1 ) ما يعفى عنه منها في الصلاة أمور : « الأول » - دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى يبرأ ، الا ان الأحوط اعتبار المشقة النوعية في الإزالة والتبديل ، وفي كون دم البواسير منها فيما إذا لم يكن قرحة في الظاهر تأمل واشكال [3] ، وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر . « الثاني » - الدم في البدن واللباس إذا كان سعته أقل من الدرهم البغلي ولم يكن من الدماء الثلاثة الحيض والنفاس والاستحاضة ولا من نجس العين والميتة ، بل الأولى [4] الاجتناب عما كان من غير مأكول اللحم . ( مسألة : 2 ) لو كان الدم متفرقا في الثياب والبدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه ، فيدور العفو مداره ، ولو تفشى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الأخر فهو دم
[1] لكن إذا صب ماء الولوغ في إناء آخر فلا يترك الاحتياط بتعفير الثاني أيضا . [2] والأقوى عدم وجوبه . [3] بل يعفى عن دم البواسير وعن كل قرح وجرح باطني خرج دمه إلى الظاهر . [4] بل اللازم الاجتناب عما كان من غير مأكول اللحم ولو كان غير الدم .