responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 110


الذباب على النجس ثم على الثوب لا يحكم بالتنجيس ، لاحتمال عدم تبلل رجله ببلة تسري إلى ملاقيه .
( مسألة : 3 ) لا يحكم بنجاسة الشيء ولا بطهارة ما ثبتت نجاسته الا باليقين أو بإخبار ذي اليد أو بشهادة العدلين ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد اشكال ، فلا يترك مراعاة الاحتياط في الصورتين . ولا يثبت الحكم في المقامين بالظن وإن كان قويا ، ولا بالشك الا الخارج قبل الاستبراء كما عرفته سابقا .
( مسألة : 4 ) العلم الإجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل ابتلائه أيضا . وفي حكم العلم الإجمالي الشهادة بالإجمال ، كما إذا قامت البينة على وقوع قطرة من البول في أحد الإناءين ولا يدرى أنها وقعت في أي منهما ، فحينئذ يجب الاجتناب عنهما .
( مسألة : 5 ) إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشك في زوالها كفى في وجوب الاجتناب عملا بالاستصحاب .
( مسألة : 6 ) المراد بذي اليد كل من كان مستوليا عليه ، سواء كان بملك أو إجارة أو أعاره أو أمانة بل أو غصب ، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو المولى أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، بل وكذا إذا أخبرت المربية للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه .
( مسألة : 7 ) إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته ، ولو أخبر أحدهما بنجاسته والأخر بطهارته تساقطا [1] ، كما ان البينة تسقط عند التعارض ، ولو عارضت مع قول صاحب اليد تقدم عليه .
( مسألة : 8 ) لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلا أو فاسقا ، وفي اعتبار قول الكافر اشكال ، وكذا الصبي وان لم يكن بعيدا إذا كان مراهقا .



[1] فيما لم يكن قول أحدهما بالخصوص مستندا إلى الأصل والا فيقدم قول الأخر ، وكذلك في تعارض البينتين وتعارض البينة مع قول ذي اليد .

110

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست