responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 109

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) ( عدد الصفحات : 326)


في صلاته ، وان لم يمكنه ذلك استأنفها من رأس إذا كان الوقت واسعا وصلى بها [1] مع ضيقه ، وكذا لو عرضت له في الأثناء . أما لو علم بسبقها وجب الاستيناف مع سعة الوقت مطلقا .
( مسألة : 7 ) إذا انحصر الساتر في النجس ، فان لم يقدر على نزعه لبرد ونحوه صلى فيه ويجب عليه الإعادة ، وان تمكن من نزعه فالأحوط [2] تكرار الصلاة بالإتيان بها عاريا ومعه مع سعة الوقت ، ومع الضيق الأحوط اختيار أحد الأمرين والقضاء في خارج الوقت مع الثوب الطاهر .
( مسألة : 8 ) إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما ، وإذا لم يسع الوقت فالأحوط أن يصلي في أحدهما ويقضي في الثوب الأخر أو في ثوب آخر ، ولو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر يكرر الصلاة على نحو يعلم بوقوع الصلاة في ثوب طاهر . والضابط أن يزاد عدد الصلاة على عدد الثوب النجس المعلوم بواحدة ، فإذا كان عنده ثلاثة أثواب واحد منها نجس صلى صلاتين في اثنين ، وإذا كان النجس اثنين في ثلاثة أو أزيد صلى ثلاث صلوات في ثلاثة أبواب ، وهكذا .
القول في كيفية التنجيس بها :
( مسألة : 1 ) لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة في كل منهما ، ولا مع النداوة التي لم تنتقل منها أجزاء بالملاقاة . نعم ينجس الملاقي مع البلة في أحدهما على وجه تصل منه إلى الأخر ، فلا يكفي مجرد الميعان كالزيبق ، بل والذهب والفضة الذائبين ما لم يكن رطوبة من الخارج مسرية ، فالذهب الذائب في البوطقة النجسة لا يتنجس ما لم يكن رطوبة مسرية فيها أو فيه ، ولو كانت لا تنجس الا ظاهره كالجامد .
( مسألة : 2 ) مع الشك في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس ، فإذا وقع



[1] ويجوز أن يتمها عاريا مع الأمن من الناظر المحترم وعدم إمكان التبديل أو التطهير .
[2] والأقوى التخيير بين الصلاة في النجس أو عاريا ، ولا يجب القضاء مطلقا ولا التكرار .

109

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست