responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 93


< فهرس الموضوعات > فصل في التيمم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في مسوغاته < / فهرس الموضوعات > فصل في التيمّم والكلام في مسوّغاته وفيما يصحّ التيمّم به وفي كيفيّته وفيما يعتبر فيه وفي أحكامه .
القول في مسوّغاته ( مسألة 1 ) : مسوّغات التيمّم أُمور :
منها : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته غسلًا كانت أو وضوءً ، ويجب الفحص عنه إلى اليأس ، وفي البرّيّة يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع ، ويسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه ، كما أنّه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه في الجميع وإن احتمل وجوده فوق المقدار . نعم لو علم بوجوده فوق المقدار وجب تحصيله إذا بقي الوقت ولم يتعسّر .
( مسألة 2 ) : الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب بل يكفي الاستنابة [1] ، كما أنّ الظاهر كفاية نائب واحد عن جماعة . ويكفي فيه الأمانة والوثاقة ولا يعتبر فيه العدالة .
( مسألة 3 ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يكون لكلّ جانب حكمه من الغلوة أو الغلوتين .
( مسألة 4 ) : المناط في السهم والرمي [2] والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل .
( مسألة 5 ) : إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم وصلَّى وصحّت صلاته وإن أثم بالترك ، والأحوط القضاء خصوصاً فيما لو طلب الماء لعثر به ، وأمّا مع السعة بطلت صلاته وتيمّمه وإن صادف عدم الماء في الواقع ، نعم مع المصادفة [3] لو حصل منه قصد القربة لا يبعد الصحّة .
( مسألة 6 ) : إذا طلب بالمقدار اللازم فلم يجده فتيمّم وصلَّى ، ثمّ ظفر بالماء في محلّ الطلب أو في رحله أو قافلته صحّت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة .



[1] مع عدم حصول الاطمئنان من قول النائب مشكل .
[2] بل المناط في الرمي غاية ما يقدر الرامي عليه .
[3] أي مصادفة عدم الماء ، وكذا مع عدم عثوره عليه لو طلبه .

93

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست