responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 94


( مسألة 7 ) : يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله [1] من سبع أو لصّ أو غير ذلك ، وكذلك مع ضيق الوقت عن الطلب . ولو اعتقد الضيق فتركه وتيمّم وصلَّى ثمّ تبيّن السعة فإن كان في مكان صلَّى فيه فليجدّد الطلب [2] فإن لم يجد الماء تجزي صلاته وإن وجده أعادها . وإن انتقل إلى مكان آخر فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم ، وإن علم بأنّه لو طلب لما ظفر به صحّت صلاته ولا يعيدها ، ومع اشتباه الحال ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء .
( مسألة 8 ) : الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء لا يحتاج إلى تجديده بعده ، وكذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات ، نعم لو احتمل تجدّد الماء بعد ذلك الطلب مع وجود أمارة [3] ظنّية عليه يجب تجديده .
( مسألة 9 ) : إذا لم يكن عنده إلَّا ماء واحد يكفي الطهارة لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت ، بل ولو كان على وضوء ولم يكن له ماء لا يجوز له إبطاله ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه وصلاته وإن كان الأحوط قضاؤها . وفي جواز الإراقة والإبطال قبل الوقت مع عدم الماء في الوقت تأمّل [4] وإشكال فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 10 ) : لو تمكَّن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط .
ومنها : الخوف من الوصول إليه من اللصّ أو السبع أو الضياع أو نحو ذلك ممّا يحصل معه خوف الضرر ولو جبناً [5] على النفس أو العرض أو المال المعتدّ به .
ومنها : خوف الضرر المانع من استعماله لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح أو نحو ذلك ممّا يتضرّر معه باستعمال الماء على وجه لا يلحق بالجبيرة وما في حكمها . ولا فرق



[1] المعتدّ به .
[2] إن كان الوقت واسعاً له وإلَّا فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة ، وكذا في الفروع الآتية التي حكم فيها بالإعادة مع عدم إمكان المائيّة .
[3] بل مطلقاً على الأحوط .
[4] عدم الجواز لا يخلو من قوّة .
[5] إذا حصل من منشأ يعتني به العقلاء .

94

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست