responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 92


لا إله إلَّا أنت برحمتك أستغيث فصلِّ على محمّد وآل محمّد وأن تلطف لي وأن تغلب لي وأن تمكر لي وأن تخدع لي وأن تكيد لي وأن تكفيني مئونة فلان بن فلان بلا مئونة » .
ثانيهما : ما يكون لأجل الفعل الذي فعله وهي أغسال : منها لقتل الوزغ . ومنها لرؤية المصلوب مع السعي إلى رؤيته متعمّداً . ومنها للتفريط في أداء صلاة الكسوفين مع احتراق القرص فإنّه يستحبّ أن يغتسل عند قضائها بل وجوبه [1] لا يخلو من قوّة . ومنها لمسّ الميّت بعد تغسيله .
( مسألة 1 ) : وقت إيقاع الأغسال المكانيّة قبل الدخول [2] في تلك الأمكنة بحيث يقع الدخول فيها بعده من دون فصل كثير . ويكفي الغسل في أوّل النهار أو الليل والدخول فيها في آخرهما بل كفاية غسل النهار للَّيل وبالعكس لا يخلو من قوّة ، وكذا الحال في القسم الأوّل من الأغسال الفعليّة ممّا استحبّ لإيجاد عمل بعد الغسل كالإحرام والزيارة ونحوهما ، فوقته قبل ذلك الفعل . ولا يضرّ الفصل بينهما بالمقدار المزبور . وأمّا القسم الثاني من الأغسال الفعليّة فوقتها عند تحقّق السبب ، ويمتدّ إلى آخر العمر وإن استحبّ المبادرة إليها .
( مسألة 2 ) : لا ينتقض [3] الأغسال الزمانيّة والقسم الثاني من الفعليّة بشيء من الأحداث بعدها ، وأمّا المكانيّة والقسم الأوّل من الفعليّة فالظاهر انتقاضها بالحدث الأصغر فضلًا عن الأكبر ، فإذا أحدث بينها وبين الدخول في تلك الأمكنة أو بينها وبين تلك الأفعال أعاد الغسل .
( مسألة 3 ) : إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانيّة أو مكانيّة أو فعليّة أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها .
( مسألة 4 ) : في قيام التيمّم عند التعذّر مقام تلك الأغسال تأمّل وإشكال ، فالأحوط الإتيان به عنده بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبيّة .



[1] هذا ممنوع ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
[2] ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا ترك قبله ، خصوصاً إذا لم يتمكَّن منه قبله .
[3] فيه تأمّل ، نعم لا يشرع الإتيان بها بعد الحدث .

92

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست