responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 86


المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك تغيّر الميّت وفساده وهتكه . وأمّا مع استلزامه ذلك فلا يجوز في غير المشاهد قطعاً ، وأمّا فيها ففيه تأمّل [1] وإشكال . وأمّا بعد الدفن فلو فرض إخراج الميّت عن قبره أو خروجه بسبب من الأسباب يكون بحكم غير المدفون في التفصيل المزبور ، وأمّا نبشه للنقل فلا يجوز في غير المشاهد قطعاً ، وأمّا فيها ففيه تأمّل وإشكال . وما تعارف في زماننا من توديع الميّت وتأمينه لينقل فيما بعد إلى المشاهد إنّما هو لأجل التخلَّص عن محذور النبش وهو تخلَّص حسن [2] ، إلَّا أنّ جواز أصل هذا العمل حتّى فيما إذا طالت المدّة إلى أن آل إلى طروّ التغيّر والفساد وتقطَّع الأوصال عندي محلّ نظر وإشكال .
( مسألة 2 ) : يجوز البكاء على الميّت بل قد يستحبّ عند اشتداد الحزن والوجد ولكن لا يقول ما يسخط الربّ ، وكذا يجوز النوح عليه بالنظم والنثر إذا لم يشتمل على الباطل من الكذب [3] ، بل والويل والثبور على الأحوط . ولا يجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر ونتفه بل والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط لو لم يكن الأقوى [4] . وكذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ بل في بعض الأُمور المزبورة تجب الكفّارة ، ففي جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان وفي نتفه كفّارة اليمين ، وكذا تجب كفّارة اليمين في خدش المرأة وجهها [5] في المصاب وفي شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام .
( مسألة 3 ) :
يحرم نبش قبر المسلم ومن بحكمه إلَّا مع العلم باندراسه وصيرورته رميماً وتراباً ، نعم لا يجوز نبش قبور الأنبياء والأئمّة ( عليهم السّلام ) وإن طالت المدّة ، بل وكذا قبور أولاد الأئمّة والصلحاء والشهداء ممّا اتّخذ مزاراً وملاذاً . والمراد بالنبش كشف جسد الميّت المدفون بعد ما كان مستوراً بالدفن ، فلو حفر القبر وأخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميّت لم يكن من النبش المحرّم ، وكذا إذا كان الميّت موضوعاً على وجه الأرض



[1] والأحوط الترك مع استلزام الهتك على الميّت وإيذاء الأحياء .
[2] لا حسن فيه مع الإشكال الآتي ، بل الأقوى وجوب الدفن بالمواراة تحت الأرض .
[3] أو غيره من المحرّمات .
[4] الأقوائيّة محلّ إشكال .
[5] إذا أدمت ، وإلَّا فتجب على الأحوط .

86

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست