responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 87


وبنى عليه بناء أو كان في تابوت من صخرة ونحوها فأخرج .
ويجوز النبش في موارد :
منها : فيما إذا دفن في مكان مغصوب عيناً أو منفعة عدواناً أو جهلًا أو نسياناً ولا يجب على المالك الرضا ببقائه مجّاناً أو بالعوض ، وإن كان الأولى بل الأحوط إبقاؤه ولو بالعوض ، خصوصاً فيما إذا كان وارثاً أو رحماً أو دفن فيه اشتباهاً . ولو أذن المالك في دفن ميّت في ملكه وأباحه له ليس له أن يرجع عن إذنه وإباحته ، نعم إذا خرج الميّت بسبب من الأسباب لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان بل له الرجوع عن إذنه . والدفن مع الكفن المغصوب أو مال آخر مغصوب كالدفن في المكان المغصوب ، فيجوز النبش لأخذه . نعم لو كان معه شيء من أمواله من خاتم ونحوه فدفن معه ، ففي جواز نبش الورثة إيّاه لأخذه تأمّل وإشكال ، خصوصاً فيما إذا لم يجحف بهم .
ومنها : لتدارك الغسل [1] أو الكفن أو الحنوط فيما إذا دفن بدونها مع التمكَّن منها ، وأمّا لو دفن بدونها لعذر كما إذا لم يوجد الماء أو الكفن أو الكافور ثمّ وجد بعد الدفن ففي جواز النبش لتدارك الفائت تأمّل وإشكال ، ولا سيّما فيما إذا لم يوجد الماء فيمّم بدلًا عن الغسل ودفن ثمّ وجد ، بل عدم جواز النبش لتدارك الغسل حينئذٍ هو الأقوى . وأمّا إذا دفن بلا صلاة فلا ينبش لأجل تداركها قطعاً بل يصلَّى على قبره كما تقدّم .
ومنها : إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على مشاهدة جسده .
ومنها : فيما إذا دفن في مكان يوجب هتكه كما إذا دفن في بالوعة أو مزبلة ، وكذا إذا دفن في مقبرة الكفّار في وجه لا يخلو من قوّة .
ومنها : لنقله إلى المشاهد المشرّفة مع إيصاء الميّت بنقله إليها بعد دفنه أو بنقله إليها قبل دفنه فخولف عصياناً أو جهلًا أو نسياناً فدفن في مكان آخر أو بلا وصيّة منه أصلًا . وعندي في جميع هذه الصور الثلاث تأمّل وإشكال ، وإن كانت هي متفاوتة ، فأشكلها ثالثتها ثمّ ثانيتها [2] ثمّ أُولاها .



[1] كلّ ذلك قبل فساد البدن وأمّا بعده فلا ، وكذا إذا لزم منها هتكه .
[2] الظاهر أنّه لا إشكال في الثانية إذا لم يتغيّر البدن ولا يتغيّر إلى وقت الدفن بما يوجب منه الهتك والإيذاء .

87

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست