responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 85


< فهرس الموضوعات > مكروهات الدفن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خاتمة تشتمل على مسائل < / فهرس الموضوعات > وأمّا المكروهات فهي أيضاً أُمور :
منها : دفن ميّتين في قبر واحد كجمعهما في جنازة واحدة . وأمّا دفن ميّت في قبر ميّت آخر بعد دفنه فهو حرام [1] قبل أن يصير رميماً .
ومنها : فرش القبر بساج ونحوه كالآجر [2] والحجر إلَّا إذا كانت الأرض نديّة .
ومنها : نزول الوالد في قبر ولده خوفاً عن جزعه وفوات أجره .
ومنها : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب .
ومنها : سدّ القبر وتطيينه بغير ترابه .
ومنها : تجديد القبر بعد اندراسه إلَّا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء .
ومنها : الجلوس على القبر .
ومنها : الحدث في المقابر .
ومنها : الضحك فيها .
ومنها : الاتّكاء على القبر .
ومنها : المشي على القبر من غير ضرورة .
ومنها : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات .
خاتمة تشتمل على مسائل ( مسألة 1 ) : يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه على كراهية ، إلَّا إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة فلا كراهة في النقل إليها بل فيه فضل ورجحان ، وإنّما يجوز النقل مع الكراهة في غير المشاهد وبدونها فيها إذا لم يستلزم من جهة بُعد



[1] مرّ التأمّل فيه إذا لم يستلزم النبش .
[2] في كراهة غير الساج تأمّل وإن كان استحباب وضع الميّت على التراب لا يخلو من وجه .

85

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست