responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 816


المملوك ويعتق ، والمباشر لذلك هو الحاكم ومع عدمه عدول المؤمنين ، بل غيرهم أيضاً مع عدمهم على نحو الوجوب الكفائي .
( مسألة 19 ) : إذا كان المملوك أباً أو أمّاً للميّت لا إشكال ولا خلاف في أنّه يشترى ويعتق ، والظاهر جريان هذا الحكم في كلّ قريب له ، ولا سيّما الأولاد .
( مسألة 20 ) : إذا لم يف التركة بتمام ثمن المملوك ، فالظاهر [1] أنّه يشترى بها شقص منه ويعتق ويسعى هو في الباقي . وهنا فروع أُخر لا جدوى في التعرّض بها لقلَّة الابتلاء بها .
ويلحق بموانع الإرث أُمور ينبغي أن يذكر في ضمن مسائل :
( مسألة 21 ) : اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع التوارث بينهما ، وإذا وقع في مقام نفي الولد يقطع التوارث بين الأب والولد ، وكذا التوارث بين الولد وكلّ من تقرّب إليه بواسطة الأب كالجدّ والجدّة للأب والأعمام والعمّات وأولادهم ، فينحصر التوارث بين الولد والأُمّ ، وبينه وبين من تقرّب إليه بالأُمّ كالأخ والأُخت للُأمّ والأخوال والخالات وأولادهم ، حتّى أنّه لو كان له أخ للأب والأُمّ وأخ للُأمّ كان كمن له أخوان للُأمّ فيرثان بالسويّة . وإن اعترف الأب بعد اللعان بولديّته يرثه الولد دون العكس .
( مسألة 22 ) : الحمل يرث ويورّث إذا انفصل حيّاً وإن مات من ساعته . ويعرف حياته بعد انفصاله قبل موته من ساعته بأن يتحرّك أو يصيح بعد سقوطه ، ولا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث ، بل يكفي انعقاد نطفته حينه . فإذا مات أحد وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه إذا انفصل حيّاً . ولا يعتبر في وارثيّته ومورّثيّته الصياح بعد السقوط بعد ما علم سقوطه حيّاً بالحركة البيّنة وغيرها .
( مسألة 23 ) : الحمل ما دام حملًا لا يرث ولكن يحجب من كان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة ، فلو كان للميّت حمل وله أحفاد وإخوة يحجبون عن الإرث ، ولم يعطوا شيئاً حتّى يتبيّن الحال ، فإن سقط حيّاً اختصّ بالإرث وإن سقط ميّتاً يرثوا . ولو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته كما إذا كان له أولاد أو أبوان [2] يعزل للحمل نصيب



[1] بل لا يشترى ، ويكون المال للإمام ( عليه السّلام ) .
[2] إذا كان معهما ولد يعطيان كمال نصيبهما ، وإلَّا فيعطيان أقلَّه .

816

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 816
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست