دونه في الدرجة ومتأخّر عنه في الطبقة ، فوجوده كالعدم ، فلو قتل شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل ، ورث ابن القاتل من جدّه ، وكذا إذا انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل وله إخوة كان ميراثه لإخوته دون ابنه ، بل لو لم يكن غير القاتل قريب وكان له معتق أو ضامن جريرة كان ميراثه لهما ، وإن لم يكونا له أيضاً ورثه الإمام . ( مسألة 15 ) : الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه ويخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث ، ثمّ يورث الباقي كسائر الأموال سواء كان القتل عمداً وصالحوا عن القصاص بالدية ، أو كان شبه عمد أو خطأ محضاً . ويرثها كلّ مناسب ومسابب حتّى الزوجين في القتل العمدي وإن لم يكن لهما حقّ القصاص ، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها ، نعم لا يرث المتقرّب بالأُمّ وحدها كالأخ والأُخت للأُمّ من الدية شيئاً . الثالث من الموانع : الرقّ ( مسألة 16 ) : الرقّية مانعة عن الإرث في الوارث والموروث ، فلا يرث الرقّ من الحرّ وكذا العكس ، وإن قلنا بقابليّة الرقّ للملك ، فإنّ ملكه بعد موته لمولاه ، فمن مات وله وارث حرّ ووارث مملوك فالميراث للحرّ وإن كان بعيداً كضامن الجريرة ، دون المملوك وإن كان قريباً كالوالد والولد . وليس يحجب الرقّ من كان تقرّبه بالميّت بسببه ، فلو كان الوارث رقّاً وله ولد حرّ لم يمنع الولد عن الإرث برقّ أبيه ، بل يكون هو الوارث دونه . ( مسألة 17 ) : لو مات شخص وله وارث مملوك ووارث حرّ فأعتق المملوك بعد موته ، فإن تعدّد الحرّ وكان عتق المملوك قبل قسمة التركة بين الأحرار ، شاركهم إن ساواهم في المرتبة ، واختصّ بالإرث إن كان أولى وإن كان الحرّ واحداً [1] أو كان عتق المملوك بعد القسمة لم يكن له نصيب . ( مسألة 18 ) : لو لم يكن له وارث في جميع الطبقات سوى المملوك يشترى من مال الميّت ويعتق ، وإذا بقي شيء يعطى له بعنوان الإرث . وليس لمالكه الامتناع عن بيعه بل يقهر عليه لو امتنع ، بل ليس له الإجحاف والاقتراح في الثمن فيعطى له القيمة العادلة ويؤخذ منه
[1] عدا الزوجة كما مرّ في الإسلام قبل القسمة ، فمع انحصار الوارث بها يكون له نصيبه .