ذكرين ويعطى الباقي للباقين ، ثمّ بعد تبيّن الحال ، إن سقط ميّتاً يعطى ما عزله للوارث الآخر ، ولو تعدّد وزّع بينهم على ما فرض الله ، فلو كان للميّت ابن واحد يعطى الثلث ويعزل للحمل الثلثان ، ولو كانت له بنت واحدة أُعطيت الخمس وعزل للحمل أربعة أخماس ، ولو كان له ابن وبنت تقسّم التركة سبع حصص تعطى البنت حصّة ويعطى الابن حصّتين وتعزل للحمل أربع حصص نصيب ذكرين . < / لغة النص = عربي >