responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 812


مرتدّاً وخلَّف ورثة كفّاراً وأسلم بعضهم بعد موته ، فإنّ الإرث يختصّ به .
( مسألة 7 ) : لو مات كافر أصليّ ولم يخلَّف إلَّا ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته ، فالظاهر أنّه لا أثر لإسلامه وكان الحكم كما قبل إسلامه ، فإن تقدّمت طبقته على طبقة الباقين كما إذا كان ابناً للميّت وهم إخوته اختصّ الإرث به ، وإن ساواهم في الطبقة شاركهم ، وإن تأخّرت طبقته كما إذا كان عمّاً للميّت وهم إخوته اختصّ الإرث بهم . ويحتمل أن تكون مشاركته مع الباقين في صورة مساواته معهم في الطبقة إنّما هو فيما إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه وبينهم ، وأمّا إذا كان قبلها اختصّ الإرث به . وكذا اختصاص الطبقة السابقة بالإرث في صورة تأخّر طبقة من أسلم إنّما هو فيما إذا كان من في الطبقة السابقة واحداً أو متعدّداً وكان إسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم ، وأمّا إذا كان إسلامه قبل القسمة اختصّ الإرث به .
( مسألة 8 ) : المراد بالمسلم والكافر وارثاً ومورّثاً وحاجباً ومحجوباً أعمّ منهما حقيقة ومستقلَّا أو حكماً وتبعاً ، فكلّ طفل كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته مسلم حكماً وتبعاً فيلحقه حكمه ، وإن ارتدّ بعد ذلك المتبوع فلا يتبعه الطفل في الارتداد الطارئ ، نعم يتبعه في الإسلام إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه ، بعد ما كانا كافرين حين انعقاد نطفته . وكلّ طفل كان أبواه معاً كافرين أصليّين أو مرتدّين أو مختلفين حين انعقاد نطفته بحكم الكافر حتّى يسلم أحدهما قبل بلوغه أو أظهر الإسلام هو بعد بلوغه . فعلى ما ذكرنا لو مات كافر وله أولاد كفّار وله أطفال أخ مسلم أو أُخت مسلمة ، يرثه تلك الأطفال دون الأولاد ، ولو كان له ابن كافر وطفل ابن مسلم يرثه طفل ابنه دون ابنه ، ولو مات مسلم وله طفل ثمّ مات ذلك الطفل وليس له وارث مسلم في جميع الطبقات كان وارثه الإمام كما هو الحال في الميّت المسلم ، ولو مات طفل بين كافرين وله مال وكان ورثته كلَّهم كفّاراً ليس بينهم مسلم ، ورثه الكفّار على ما فرض الله دون الإمام . هذا إذا كان أبواه كافرين أصليّين ، وأمّا إذا كانا مرتدّين ، فهل لهذا الطفل حكم الكفر الارتدادي حتّى يكون وارثه الإمام ، أو حكم الكافر الأصلي حتّى يرثه ورثته الكفّار ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من قوّة .
( مسألة 9 ) : المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والأُصول والعقائد ، فيرث المحقّ منهم عن مبطلهم وبالعكس ومبطلهم عن مبطلهم . نعم الغلاة والخوارج والنواصب

812

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 812
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست