إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
الأمر الثالث : في موانع الإرث وهي ثلاثة [1] : الأوّل : الكفر بأصنافه أصليّاً كان أو عن ارتداد ، فلا يرث الكافر من المسلم أصلًا وإن كان قريباً ، وإنّما يختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً ، فلو كان له ابن كافر وللابن ابن مسلم ، يرثه ابن الابن لا الابن ، وكذا لو كان له ابن كافر وأخ أو عمّ أو ابن عمّ مسلم ، يرثه المسلم دونه ، بل وكذا لو لم يكن له وارث من ذوي الأنساب وكان له معتق أو ضامن جريرة مسلم ، يختصّ إرثه بهما دونه ، وإذا لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات من ذوي الأنساب وغيرهم كان ممّن لا وارث له ، واختصّ إرثه بالإمام ( عليه السّلام ) ولم يرث ابنه الكافر منه شيئاً . ( مسألة 3 ) : إذا مات الكافر أصليّاً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملَّة وله وارث مسلم وكافر ، ورثه المسلم وإن كان بعيداً كالمعتق وضامن الجريرة ، دون الكافر وإن كان قريباً كالأب والابن ، وإن لم يكن له وارث مسلم بل كان جميع ورثته كفّاراً يرثونه على قواعد الإرث ، إلَّا إذا كان مرتدّاً فطريّاً أو ملَّيّاً فإنّ ميراثه للإمام ( عليه السّلام ) دون ورثته الكفّار . ( مسألة 4 ) : لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام وأسلم بعد موته وارثه الكافر ، فإن كان وارثه المسلم واحداً [2] اختصّ بالإرث ولم ينفع لمن أسلم إسلامه ، وكذا إن كان متعدّداً وكان إسلام من أسلم بعد قسمة الميراث بينهم ، وأمّا لو أسلم قبل القسمة شاركهم في الإرث إن ساواهم في المرتبة ، واختصّ بالإرث وحجبهم عنه إن تقدّم عليهم ، كما إذا كان ابناً للميّت وهم إخوته . ( مسألة 5 ) : لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض ، كان لكلّ منهما حكمه [3] ، فلم يرث فيما قسّم ، واختصّ بالإرث أو شارك فيما لم يقسّم . ( مسألة 6 ) : لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته ، اختصّ هو بالإرث ولم يرثه الباقون ولم ينته الأمر إلى الإمام ( عليه السّلام ) ، وكذا الحال لو كان الميّت
[1] هذه هي المشهورة ، وإلَّا فالموانع أكثر منها . [2] عدا الزوجة ، فإنّ إسلامه ينفع قبل قسمة التركة بين الزوجة والإمام أو نائبه . [3] الأحوط التصالح .