responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 813


ومن أنكر ضروريّاً من ضروريّات الدين كوجوب الصلاة وصوم شهر رمضان كفّار [1] أو بحكمهم ، فيرث منهم المسلمون وهم لا يرثون منهم .
( مسألة 10 ) : الكفّار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والنحل ، فيرث النصراني من اليهودي وبالعكس ، بل ويرث الذمّي من الحربي وبالعكس ، لكن يشترط في إرث الكافر من الكافر فقد الوارث المسلم ، فإن وجد وإن كان بعيداً يحجب الكافر وإن كان قريباً كما تقدّم تفصيله .
( مسألة 11 ) : المرتدّ وهو من خرج عن الإسلام واختار الكفر بعد ما كان مسلماً على قسمين : فطريّ وملَّي . والأوّل : من كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ خرج عنه ، والثاني : من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافراً أصليّاً ثمّ أسلم ثمّ عاد إلى الكفر ، كنصرانيّ أسلم ثمّ عاد إلى نصرانيّته .
فالفطري : إن كان رجلًا تبين منه زوجته وينفسخ نكاحها بغير طلاق وتعتدّ عدّة الوفاة ثمّ تتزوّج بالغير إن أرادت ، ويقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميّت ولا ينتظر موته ، ولا تفيد توبته ورجوعه إلى الإسلام في رجوع زوجته وماله إليه . نعم تقبل توبته باطناً على الأقوى ، بل ظاهراً أيضاً بالنسبة إلى بعض الأحكام فيطهر بدنه وتصحّ عباداته ويملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختياريّة كالتجارة والحيازة ، والقهريّة كالإرث ، ويجوز له التزويج بالمسلمة ، بل له تجديد العقد على الزوجة السابقة . وإن كان امرأة بقيت أموالها على ملكها ولا تنتقل إلى ورثتها إلَّا بموتها ، وتبين من زوجها المسلم في الحال ، بلا اعتداد إن كانت غير مدخول بها ، ومع الدخول بها ينفسخ نكاحها لكن [2] عليها العدّة عدّة الطلاق ، فإن تابت وهي في العدّة عادت الزوجيّة ، وإن لم تتب حتّى انقضت العدّة بانت من زوجها .



[1] مرّ في كتاب الطهارة ميزان الكفر ، فعدم إرثهم من المسلمين فرع الحكم بكفرهم .
[2] بل يقف الفسخ على انقضاء العدّة ، فإن رجعت قبله كانت زوجته ، وإلَّا انكشف أنّها بانت من أوّل زمان الارتداد ، وكذا الحكم في ارتداد الزوج عن ملَّة وقد مرّ ما ينافي منه في النكاح .

813

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 813
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست