responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 807


( مسألة 9 ) : من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا لاحتمال تكوّنه عن وطء شبهة أو غيره ، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به وإن جاز له بل وجب عليه نفيه عن نفسه ، لكن لا يجوز له أن يرميها بالزنا وينسب ولدها بكونه ولد زنا .
( مسألة 10 ) : لو أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك سواء كان إقراره بالصريح أو بالكناية ، مثل أن يبشّر به ويقال له : « بارك الله لك في مولودك » فيقول : « آمين » أو « إن شاء الله تعالى » بل قيل [1] : إنّه إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع العذر لم يكن له إنكاره بعد ذلك ، بل نسب ذلك إلى المشهور .
( مسألة 11 ) : لا يقع اللعان إلَّا عند الحاكم الشرعي أو من نصبه [2] لذلك ، وصورته أن يبدأ الرجل ويقول بعد ما قذفها أو نفى ولدها : « أشهد بالله إنّي لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو من نفي ولدها » ، يقول ذلك أربع مرّات ، ثمّ يقول مرّة واحدة : « لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين » ، ثمّ تقول المرأة بعد ذلك أربع مرّات : « أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد » ، ثمّ تقول مرّة واحدة : « إنّ غضب الله عليّ إن كان من الصادقين » .
( مسألة 12 ) : يجب أن تكون الشهادة واللعن على الوجه المذكور ، فلو قال أو قالت : « أحلف » أو « أقسم » أو « شهدت » أو « أنا شاهد » أو أبدلا لفظ الجلالة بالرحمان أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات أو قال الرجل : « إنّي صادق » أو « لصادق » أو « . . من الصادقين » من غير ذكر « اللام » أو قالت المرأة : « إنّه لكاذب » أو « . . كاذب » أو « . . من الكاذبين » بدون « اللام » لم يقع ، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب ، والمرأة بالعكس .
( مسألة 13 ) : يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إيّاه عليه ، فلو بادر به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع .
( مسألة 14 ) : يجب أن يكون النطق بالعربيّة [3] مع القدرة ويجوز بغيرها مع التعذّر .
( مسألة 15 ) : يجب أن يكونا قائمين عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة . وهل يعتبر أن يكونا



[1] والأقوى خلافه .
[2] الأحوط أن لا يقع إلَّا عند الحاكم فقط .
[3] صحيحة مع القدرة عليها ، وإلَّا أتى بالميسور منها ، ومع التعذّر أتى بغيرها .

807

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 807
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست