responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 806


( مسألة 5 ) : لا يجوز للرجل أن ينكر ولديّة من تولَّد في فراشه مع إمكان لحوقه به بأن دخل بأمّه [1] وقد مضى منه إلى زمان وضعه ستّة أشهر فصاعداً ولم يتجاوز عن أقصى مدّة الحمل ، حتّى فيما إذا فجر أحد بها ، فضلًا عمّا إذا اتّهمها . بل يجب عليه الإقرار بولديّته ، فعن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « أيّما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق » . نعم يجب عليه أن ينفيه ولو باللعان مع علمه بعدم تكوّنه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به إذا كان بحسب ظاهر الشرع لحوقه به لولا نفيه لئلَّا يلحق بنسبه من ليس منه ، فيترتّب عليه حكم الولد في الميراث والنكاح ونظر محارمه وغير ذلك .
( مسألة 6 ) : إذا نفى ولديّة من ولد في فراشه ، فإن علم أنّه دخل بأمّه دخولًا يمكن معه لحوق الولد به أو أقرّ هو بذلك ومع ذلك نفاه ، لا يسمع منه هذا النفي ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره ، وأمّا لو لم يعلم ذلك ولم يقرّ به وقد نفاه إمّا مجرّداً عن ذكر السبب بأن قال : « هذا ليس ولدي » ، أو مع ذكر السبب بأن قال : « . . لأنّي لم أدخل [2] بأمّه أصلًا » أو أنكر دخولًا يمكن تكوّنه منه ، فحينئذٍ وإن لم ينتف عنه بمجرّد نفيه لكن باللعان ينتفي عنه .
( مسألة 7 ) : إنّما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم ، وأمّا ولد المتمتّع بها فينتفي بنفيه من دون لعان وإن لم يجز له نفيه ولم يعلم بالانتفاء . نعم لو علم أنّه قد دخل بها دخولًا يمكن تكوّن الولد منه أو أقرّ بذلك ومع ذلك قد نفاه ، لم ينتف عنه بنفيه ولم يسمع منه ذلك ، كما هو كذلك في الدائمة ، فالفرق بين الدائمة والمتمتّع بها إنّما هو فيما إذا كانت المرأة تحتها وولدت ولداً ، ولم يعلم دخول الرجل بها دخولًا يمكن تكوّن الولد منه ، ولم يقرّ الزوج بذلك وقد نفاه الزوج واحتمل صدقه وكذبه ، ففي ولد الدائمة لم ينتف عنه إلَّا باللعان ويشرع اللعان لنفيه ، وفي ولد المتمتّع بها ينتفي عنه بمجرّد نفيه بحسب ظاهر الشرع ولا يشرع فيه اللعان .
( مسألة 8 ) : لا فرق في مشروعيّة اللعان لنفي الولد بين كونه حملًا أو منفصلًا .



[1] أو أمنى في فرجها أو حواليه بحيث أمكن جذب الرحم إيّاه .
[2] مع عدم ثبوت الدخول لم يشرع اللعان مطلقاً .

806

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 806
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست