responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 808


قائمين معاً عند تلفّظ كلّ منهما أو يكفي قيام كلّ منهما عند تلفّظه بما يخصّه ؟ أحوطهما [1] الأوّل .
( مسألة 16 ) : إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة : الأوّل : انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما . الثاني : الحرمة الأبديّة ، فلا تحلّ له أبداً ولو بعقد جديد . وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان سواء كان للقذف أو لنفي الولد . الثالث : سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حدّ الزنا عن الزوجة بلعانها ، فلو قذفها ثمّ لاعن ونكلت هي عن اللعان تخلَّص الرجل عن حدّ القذف وتحدّ المرأة حدّ الزانية لأنّ لعان الرجل بمنزلة البيّنة في إثبات زنا الزوجة . الرابع : انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه بمعنى أنّه لو نفاه وادّعت الزوجة كون الولد له فتلاعنا ، لم يكن توارث بين الرجل والولد فلا يرث كلّ منهما عن الآخر ، وكذا بين الولد وكلّ من انتسب إليه بالأُبوّة كالجدّ والجدّة والأخ والأُخت للأب ، وكذا الأعمام والعمّات ، بخلاف الأمّ ومن انتسب إليه بها ، حتّى أنّ الإخوة للأب والأُمّ بحكم الإخوة للُأمّ .
( مسألة 17 ) : إذا كذّب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد ، لحق به الولد فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد [2] ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به ، وسيجيئ تفصيله في كتاب الميراث إن شاء الله تعالى .



[1] بل لا يخلو من قوّة .
[2] ولا يرث الولد أقارب أبيه بإقراره .

808

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 808
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست