responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 790


( مسألة 16 ) : مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام ، ولا يعتبر فيه الاتّصال التامّ بل هو على الظاهر نظير تعريف اللقطة سنة كاملة يكفي فيه تصدّي الطلب عنه بحيث يصدق عرفاً أنّه قد تفحّص عنه في تلك المدّة .
( مسألة 17 ) : المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك وما هو المعتاد ، فلا يعتبر استقصاء الممالك والبلاد ، ولا يعتنى بمجرّد إمكان وصوله إلى مكان ولا بالاحتمالات البعيدة ، بل إنّما يتفحّص عنه في مظانّ وجوده فيه ووصوله إليه ، وما احتمل فيه ذلك احتمالًا قريباً .
( مسألة 18 ) : إذا علم أنّه قد كان في بلد معيّن في زمان ثمّ انقطع أثره ، يتفحّص عنه أوّلًا في ذلك البلد على المعتاد ، فيكتفي التفقّد عنه في جوامعه ومجامعه وأسواقه ومتنزّهاته ومستشفياته وخاناته المعدّة لنزول الغرباء ونحوها . ولا يلزم استقصاء تلك المحالّ بالتفتيش أو السؤال ، بل يكفي الاكتفاء بالبعض المعتدّ به من مشتهراتها . وينبغي ملاحظة زيّ المفقود وصنعته وحرفته فيتفقّد عنه في المحالّ المناسبة له ويسأل عنه من أبناء صنفه وحرفته مثلًا إذا كان من طلبة العلم فالمحلّ المناسب له المدارس ومجامع العلم وينبغي أن يسأل عنه من العلماء والطلبة ، بخلاف ما إذا كان من غيرهم كما إذا كان جنديّا مثلًا ، فإذا تمّ الفحص في ذلك البلد ولم يظهر منه أثر ولم يعلم موته ولا حياته ، فإن لم يحتمل انتقاله منه إلى محلّ آخر بقرائن الأحوال ، سقط الفحص والسؤال ، واكتفى بانقضاء مدّة التربّص أربع سنين ، وإن احتمل الانتقال ، فإن تساوت الجهات في احتمال انتقاله منه إليها تفحّص عنه في تلك الجهات ولا يلزم الاستقصاء بالتفتيش في كلّ قرية قرية ولا في كلّ بلدة بلدة ، بل يكفي الاكتفاء ببعض المحالّ المهمّة والمشتهرة في كلّ جهة مراعياً للأقرب ثمّ الأبعد إلى البلد الأوّل ، وإن كان الاحتمال في بعضها أقوى جاز جعل محلّ الفحص ذلك البعض والاكتفاء به ، خصوصاً إذا بعد احتمال انتقاله إلى غيره . وإذا علم أنّه قد كان في مملكة كالهند أو إيران أو العراق أو سافر إليها ثمّ انقطع أثره كفى أن يتفحّص عنه مدّة التربّص في بلادها المشهورة التي تشدّ إليها الرحال . وإن سافر إلى بلد معيّن من مملكة كالعراقي سافر إلى خراسان ، يكفي الفحص عنه في البلاد والمنازل الواقعة في طريقه إلى ذلك البلد وفي نفس ذلك البلد ، ولا ينظر إلى الأماكن البعيدة عن الطريق ، فضلًا

790

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 790
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست