responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 789


( مسألة 11 ) : لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتّى تحسب العدّة من ذلك الوقت ، اعتدّت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخّره عنه ، والأحوط أن تعتدّ من حين بلوغ الخبر إليها ، بل هذا الاحتياط لا يترك .
( مسألة 12 ) : إذا فقد الرجل وغاب غيبة منقطعة ولم يبلغ منه خبر ولا ظهر منه أثر ولم يعلم موته ولا حياته ، فإن بقي له مال تنفق به زوجته أو كان له وليّ يتولَّى أُموره ويتصدّى لإنفاقها أو متبرّع للإنفاق عليها ، وجب عليها الصبر والانتظار ، ولا يجوز لها أن تتزوّج أبداً حتّى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه ، وإن لم يكن له مال ولا من ينفق عليها ، فإن صبرت فلها ذلك ، وإن لم تصبر وأرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجّلها أربع سنين من حين رفع الأمر إليه ، ثمّ يتفحّص عنه في تلك المدّة ، فإن لم يتبيّن لا موته ولا حياته ، فإن كان للغائب وليّ أعني من كان يتولَّى أُموره بتفويضه أو توكيله يأمره الحاكم بطلاق المرأة ، وإن لم يقدم على الطلاق أجبره الحاكم عليه ، فإن لم يكن له وليّ أو كان ولم يقدم على الطلاق ولم يمكن إجباره عليه طلَّقها الحاكم ، ثمّ تعتدّ أربعة أشهر وعشراً عدّة الوفاة ، فإذا تمّت هذه الأُمور جاز لها التزويج بلا إشكال ، وإن كان اعتبار بعضها محلّ التأمل والنظر ، إلَّا أنّ الجميع هو الأحوط .
( مسألة 13 ) : ليست للفحص والطلب كيفيّة خاصّة ، بل المدار ما يعدّ طلباً وفحصاً وتفتيشاً ، ويتحقّق ذلك ببعث من يعرف المفقود رعاية باسمه وشخصه أو بحليته إلى مظانّ وجوده للظفر به ، وبالكتابة ونحوها كالتلغراف المتداول في هذه الأعصار إلى من يعرفه ليتفقّد عنه في بلده ، وبالالتماس من المسافرين كالزوّار والحجّاج والتجّار وغيرهم بأن يتفقّدوا عنه في مسيرهم ومنازلهم ومقامهم وبالاستخبار منهم إذا رجعوا من أسفارهم .
( مسألة 14 ) : لا يشترط في المبعوث والمكتوب إليه والمستخبرين منهم من المسافرين العدالة ، بل تكفي الوثاقة .
( مسألة 15 ) : لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة ونحوها من الحاكم ، بل يكفي كونه من كلّ أحد حتّى نفس الزوجة إذا كان بأمره بعد رفع الأمر إليه ، فإذا رفعت أمرها إليه فقال : « تفحّصوا عنه إلى أن تمضي أربع سنين » ثمّ تصدّت الزوجة أو تصدّى بعض أقاربها للفحص والطلب حتّى مضت المدّة كفى .

789

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 789
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست