إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
عن البلاد الواقعة في أطراف المملكة . وإذا خرج من منزله مريداً للسفر أو هرب ولا يدري إلى أين توجّه وانقطع أثره ، تفحّص عنه مدّة التربّص في الأطراف والجوانب ممّا يحتمل قريباً وصوله إليه ، ولا ينظر إلى ما بعد احتمال توجّهه إليه . ( مسألة 19 ) : قد عرفت أنّ الأحوط أن يكون الفحص والطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم ، فإذا لم يمكن الوصول إليه ، فإن كان للحاكم وكيل ومأذون في التصدّي للأُمور الحسبيّة فلا يبعد قيامه مقامه في هذا الأمر ومع عدمه فالظاهر قيام عدول [1] المؤمنين مقامه . ( مسألة 20 ) : إذا علم أنّ الفحص لا ينفع ولا يترتّب عليه أثر ، فالظاهر سقوط وجوبه ، وكذا لو حصل اليأس من الاطَّلاع على حاله في أثناء المدّة ، فيكفي مضيّ المدّة في جواز طلاقها وزواجها . ( مسألة 21 ) : يجوز لها اختيار البقاء على الزوجيّة بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلَّق ولو بعد تحقّق الفحص وانقضاء الأجل ، فليست هي ملزَمة باختيار الطلاق ، ولها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق ، وحينئذٍ لا يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص بل يكتفى بالأوّل . ( مسألة 22 ) : الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق وإن كانت بقدر عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ويكون الطلاق رجعيّاً ، فتستحقّ النفقة في أيّامها وإذا ماتت يرثها لو كان في الواقع حيّاً ، وإذا تبيّن موته فيها ترثه وليس عليها حداد بعد الطلاق . ( مسألة 23 ) : إذا تبيّن موته قبل انقضاء المدّة أو بعده قبل الطلاق ، وجب عليها عدّة الوفاة . وإذا تبيّن بعد انقضاء العدّة اكتفي بها سواء كان التبيّن قبل التزويج أو بعده ، وسواء كان موته المتبيّن وقع قبل العدّة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج ، وأمّا لو تبيّن موته في أثناء العدّة ، فهل يكتفي بإتمامها أو تستأنف عدّة الوفاة من حين التبيّن ؟ وجهان بل قولان ، أحوطهما الثاني لو لم يكن الأقوى . ( مسألة 24 ) : إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل ، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته ، وإن كان بعد ما تزوّجت بالغير فلا سبيل له عليها ، وإن كان في أثناء العدّة فله