( مسألة 6 ) : لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذمّية ، كما أنّه لا فرق على الظاهر بين الدائمة والمنقطعة . نعم لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدّة تمتّعها كيوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين . وهل يجب على الصغيرة والمجنونة أم لا ؟ قولان ، أشهرهما الوجوب بمعنى وجوبه على وليّهما فيجنّبهما عن التزيين ما دامتا في العدّة ، وفيه تأمّل وإن كان أحوط . ( مسألة 7 ) : لا حداد على الأمة لا من موت سيّدها ولا من موت زوجها إذا كانت مزوّجة . ( مسألة 8 ) : يجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدّتها والتردّد في حوائجها ، خصوصاً إذا كانت ضرورية ، أو كان خروجها لأُمور راجحة كالحجّ والزيارة وعيادة المرضى وزيارة أرحامها ولا سيّما والديها ، نعم ينبغي بل الأحوط أن لا تبيت إلَّا في بيتها الذي كانت تسكنه [1] في حياة زوجها بأن تخرج بعد الزوال وترجع عند العشيّ ، أو تخرج بعد نصف الليل وترجع صباحاً . ( مسألة 9 ) : لا إشكال في أنّ مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه حاضراً كان الزوج أو غائباً ، بلغ الزوجة الخبر أم لا ، فلو طلَّقها غائباً ولم يبلغها إلَّا بعد مدّة ولو كانت سنة أو أكثر فقد انقضت عدّتها وليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر إليها . ومثل عدّة الطلاق عدّة الفسخ والانفساخ على الظاهر ، وكذا عدّة وطء الشبهة وإن كان الأحوط الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة ، بل هذا الاحتياط لا يترك . وأمّا عدّة الوفاة ، فإذا مات غائباً ، فعدّتها من حين بلوغ الخبر إليها ، ولا يبعد عدم اختصاص الحكم بصورة غيبة الزوج ، بل يعمّ صورة حضوره أيضاً إذا خفي عليها موته لمرض أو حبس أو غير ذلك ، فتعتدّ من حين إخبارها بموته . ( مسألة 10 ) : لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه ، كونه حجّة شرعيّة ، فلا يعتبر أن يكون من عدلين بل ولا عدل واحد . نعم لا يجوز لها التزويج بالغير ما لم تقم حجّة شرعيّة على موته ، ولا تكتفي بمجرّد بلوغ الخبر . وفائدته إذا لم يكن حجّة - : أنّه بعد ما ثبت موته شرعاً يكتفي بالاعتداد من حين البلوغ ولا يحتاج إلى الاعتداد من حين الثبوت .