إن كانت حائلًا ، وبأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل إن كانت حاملًا كالحرّة . ( مسألة 2 ) : المراد بالأشهر هي الهلاليّة ، فإن مات عند رؤية الهلال اعتدّت بأربعة أشهر هلاليّات وضمّت إليها من الشهر الخامس عشرة أيّام ، وإن مات في أثناء الشهر فالأظهر أنّها تجعل ثلاثة أشهر هلاليّات في الوسط وأكملت الأوّل بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس حتّى صارت ثلاثة أشهر هلاليّات وشهراً ملفّقاً ، وتضيف إليها من الشهر الخامس عشرة أيّام . ( مسألة 3 ) : لو طلَّقها ثمّ مات قبل انقضاء العدّة ، فإن كان رجعيّاً بطلت [1] عدّة الطلاق واعتدّت من حين موته عدّة الوفاة ، فإن كانت حائلًا اعتدّت أربعة أشهر وعشراً ، وإن كانت حاملًا اعتدّت بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلَّقة ، وإن كانت بائناً اقتصرت على إتمام عدّة الطلاق ولا عدّة عليها بسبب الوفاة . ( مسألة 4 ) : يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدّة ، والمراد به ترك الزينة في البدن بمثل التكحيل والتطيّب والخضاب وتحمير الوجه والخطاط ونحوها ، وفي اللباس بلبس الأحمر والأصفر والحليّ ونحوها . وبالجملة : ترك كلّ ما يعدّ زينة يتزيّن به للزوج في الأوقات المناسبة له في العادة كالأعياد والأعراس ونحوها ، ويختلف ذلك بحسب الأشخاص والأزمان والبلاد ، فيلاحظ في كلّ بلد ما هو المعتاد والمتعارف فيه للتزيّن . نعم لا بأس بتنظيف البدن واللباس وتسريح الشعر وتقليم الأظفار ودخول الحمّام والافتراش بالفراش الفاخر والسكنى في المساكن المزيّنة وتزيين أولادها وخدمها . ( مسألة 5 ) : الأقوى أنّ الحداد ليس شرطاً في صحّة العدّة ، بل هو تكليف على حدة في زمانها ، فلو تركته عصياناً أو جهلًا أو نسياناً في تمام المدّة أو بعضها لم يجب عليها استئنافها أو تدارك مقدار ما اعتدّت بدونه .
[1] في المسترابة بالحمل محلّ تأمّل ، فالأحوط لها الاعتداد بأبعد الأجلين من عدّة الوفاة ووظيفة المسترابة ، فإذا مات الزوج بعد الطلاق بشهر مثلًا ، تعتدّ عدّة الوفاة وتتمّ عدّة المسترابة إلى رفع الريبة وظهور التكليف ، وإذا مات بعد سبعة أشهر مثلًا مع بقاء الريبة تعتدّ عدّة الوفاة إلى أن يتّضح الحال .