responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 784


( مسألة 6 ) : إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة ، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدّته ، فلو كانت حاملًا من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدّة بالوضع ، بل يكون انقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل ، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلًا لا بالنسبة إلى الزاني لأنّه لا عدّة له ولا بالنسبة إلى المطلَّق لأنّ الولد ليس له نعم إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطئ لا بالزوج ، فوضعه سبب لانقضاء العدّة ، لكن بالنسبة إلى الواطي لا بالنسبة إلى الزوج المطلَّق .
( مسألة 7 ) : لو كانت حاملًا باثنين مثلًا بانت [1] بوضع الأوّل ، فلا رجعة للزوج بعده ، ولا تنكح زوجاً إلَّا بعد وضع الأخير على الأحوط فيهما .
( مسألة 8 ) : لو وطئت شبهة فحملت والحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثمّ طلَّقها الزوج أو طلَّقها ثمّ وطئت شبهة على نحو الحق الولد بالواطئ كانت عليها عدّتان : عدّة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع ، وعدّة للطلاق تستأنفها فيما بعده ، وكان مدّتها بعد انقضاء نفاسها [2] .
( مسألة 9 ) : إذا ادّعت المطلَّقة الحامل : أنّها وضعت فانقضت عدّتها وأنكر الزوج ، أو انعكس فادّعى الوضع وأنكرت هي ، أو ادّعت الحمل وأنكر ، أو ادّعت الحمل والوضع معاً ، وأنكرهما يقدّم قولها في الجميع [3] بيمينها .
( مسألة 10 ) : لو اتّفق الزوجان على إيقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في المتقدّم والمتأخّر فقال الزوج مثلًا : « وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتك » وقالت الزوجة : « وضعت قبل الطلاق والطلاق وقع وأنا حائل فبعد أنا في العدّة » أو انعكس فقال الزوج : « وضعت قبل الطلاق فأنت في العدّة » ويريد الرجوع إليها وادّعت الزوجة خلافه ، فالظاهر أنّه يقدّم قول



[1] الأقوى عدم البينونة إلَّا بوضعهما ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
[2] إذا اتّصل نفاسها بالوضع ، ولو تأخّر دم النفاس يحسب النقاء المتخلَّل بين الوضع والدم قرء من العدّة الثانية ولو كان بلحظة .
[3] الظاهر قبول قولها بالنسبة إلى بقاء العدّة ، والخروج منها لا بالنسبة إلى آثار الحمل غير ما ذكر .

784

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 784
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست