< فهرس الموضوعات > القول في العدد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في عدة الفراق ؛ طلاقا كان أو غيره < / فهرس الموضوعات > كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع ، فلا يحكم مع الشكّ بالحرمة الغير المؤبّدة في الأوّل وبالحرمة الأبديّة في الثاني . نعم لو شكّ بين الثلاث والتسع يشكل [1] البناء على الأوّل بحيث تحلّ له بالمحلَّل . القول في العدد إنّما يجب الاعتداد بأُمور ثلاثة : الفراق بين الزوج والزوجة بطلاق أو فسخ أو انفساخ في العقد الدائم وانقضاء مدّة أو بذلها في المتعة ، وموت الزوج ، ووطء الشبهة . فصل في عدّة الفراق طلاقاً كان أو غيره ( مسألة 1 ) : لا عدّة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة وهي من لم تكمل التسع ، وإن دخل بها ولا على اليائسة سواء بانت في ذلك كلَّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدّة أو انقضائها . ( مسألة 2 ) : يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً وإن لم ينزل ، بل وإن كان مقطوع الأُنثيين . ( مسألة 3 ) : يتحقّق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة وخمسين في غيرها ، والأحوط مراعاة الستّين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها . ( مسألة 4 ) : لو طلَّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ اليأس ورأت الدم مرّة أو مرّتين ثمّ يئست ، أكملت العدّة بشهر أو شهرين ، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرين ثمّ يئست ، أتمّت ثلاثة . ( مسألة 5 ) : المطلَّقة ومن أُلحقت بها إن كانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها ، وتنقضي بأن تضع حملها ولو بعد الطلاق بلا فصل سواء كان تامّاً أو غير تامّ ولو كان مضغة أو علقة إن تحقّق أنّه حمل .