من يدّعي [1] بقاء العدّة سواء كان هو الزوج أو الزوجة من غير فرق بين ما لم يتّفقا على زمان أحدهما ، كما إذا ادّعى أحدهما أنّ الطلاق كان في شعبان والوضع في رمضان وادّعى الآخر العكس ، أو اتّفقا على زمان أحدهما ، كما إذا اتّفقا على أنّ الطلاق وقع في رمضان واختلفا في زمان الوضع فقال أحدهما : « أنّه كان في شوّال » وادّعى الآخر : « أنّه كان في شعبان » أو اتّفقا في أنّ الوضع كان في رمضان واختلفا في أنّ الطلاق كان في شوّال أو شعبان . ( مسألة 11 ) : إذا طلَّقت الحائل أو انفسخ نكاحها ، فإن كانت مستقيمة الحيض بأن تحيض في كلّ شهر مرّة كما هو المتعارف في الأغلب كانت عدّتها ثلاثة قروء ، وكذا إذا تحيض في كلّ شهر أزيد من مرّة أو ترى الدم في كلّ شهرين مرّة ، وبالجملة : كان الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقلّ من ثلاثة أشهر . وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض إمّا لكونها صغيرة السنّ لم تبلغ الحدّ الذي ترى الحيض غالب النساء ، وإمّا لانقطاع حيضها لمرض أو حمل أو رضاع كانت عدّتها ثلاثة أشهر ، وتلحق بها من تحيض لكنّ الطهر الفاصل بين حيض وحيض منها ثلاثة أشهر أو أزيد . هذا في الحرّة وإن كانت تحت عبد ، وأمّا الأمة وإن كانت تحت حرّ فعدّتها قرءان في الأوّل ، وخمسة وأربعون يوماً في الثاني . ( مسألة 12 ) : المراد بالقروء والقرءين : الأطهار والطهرين ، ويكفي في الطهر الأوّل مسمّاه ولو قليلًا ، فلو طلَّقها وقد بقيت من طهرها لحظة يحسب ذلك طهراً ، فإذا رأت طهرين آخرين تامّين بتخلَّل حيضة بينهما في الحرّة ، وطهر آخر تامّ بين حيضتين في الأمة ، انقضت العدّة ، فانقضاؤها برؤية الدم الثالث أو الثاني . نعم لو اتّصل آخر صيغة الطلاق بأوّل زمان الحيض صحّ الطلاق ، لكن لا بدّ في انقضاء العدّة من أطهار تامّة ، فتنقضي برؤية الدم الرابع في الحرّة ورؤية الدم الثالث في الأمة . ( مسألة 13 ) : بناءً على كفاية مسمّى الطهر في الطهر الأوّل ولو لحظة ، وإمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أزيد من مرّة ، فأقلّ زمان يمكن أن تنقضي عدّة الحرّة ستّة
[1] لا يبعد تقدّم قولها في بقاء العدّة والخروج منها مطلقاً .