responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 782


تسع طلقات حرمت عليه أبداً . هذا ، والأحوط الاجتناب عن المطلَّقة تسعاً مطلقاً وإن لم تكن الجميع طلاق العدّة .
( مسألة 5 ) : إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر ، وأمّا إن تزوّجت للغير انهدم حكم ما سبق وتكون كأنّها غير مطلَّقة ، ويتوقّف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة .
( مسألة 6 ) : قد مرّ : أنّ المطلَّقة ثلاثاً تحرم على المطلَّق حتّى تنكح زوجاً غيره . ويعتبر في زوال التحريم به أُمور ثلاثة : الأوّل : أن يكون الزوج المحلَّل بالغاً ، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن كان مراهقاً . الثاني : أن يطأها قبلًا وطء موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها [1] من مقطوعها ، وهل يعتبر الإنزال ؟ فيه إشكال ، الأحوط اعتباره . الثالث : أن يكون العقد دائماً لا متعة .
( مسألة 7 ) : لو طلَّقها ثلاثاً وانقضت مدّة ، فادّعت أنّها تزوّجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدّة واحتمل صدقها ، صدّقت ويقبل قولها بلا يمين ، فللزوج الأوّل أن ينكحها بعقد جديد وليس عليه الفحص والتفتيش ، والأحوط الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة .
( مسألة 8 ) : إذا دخل المحلَّل ، فادّعت الدخول ولم يكذّبها ، صدّقت وحلَّت للزوج الأوّل ، وإن كذّبها لا يبعد قبول قولها أيضاً ، لكنّ الأحوط [2] الاقتصار على صورة حصول الاطمئنان بصدقها . ولو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها ، فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها لم تحلّ له ، وإن كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها .
( مسألة 9 ) : لا فرق في الوطء المعتبر في المحلَّل بين المحرّم والمحلَّل ، فلو وطئها محرّماً كالوطء في الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض ونحو ذلك كفى في حصول التحليل للزوج الأوّل .
( مسألة 10 ) : لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته ، لم يلزمه الطلاق ، بل يحكم ظاهراً ببقاء علقة النكاح ، ولو علم بأصل الطلاق وشكّ في عدده بنى على الأقلّ سواء



[1] كفاية المسمّى في مقطوعها لا تخلو من قوّة .
[2] لا يترك .

782

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 782
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست